305 -يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا له: بآبائنِا وأمهاتِنا يارسول الله! إنا نسمعُ منك الحديث فلا نقدرُ أن نؤديه كما سمعنا، فقال: (( إذا لم تُحلوا حرامًا ولم تُحرموا حلالا، وأصبتم المعنى فلا بأسَ ) ). للكبير وفيه يعقوب وأبوه [1] .
(1) رواه الطبراني في 7/ 100 (6491) ، وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 154: رواه الطبراني في «الكبير» ولم أرَ من ذكر يعقوب ولا أباه.