281 -إبراهيم: قال ابن مسعود: إذا شك أحدكم في [آية] فلا يقول: ما تقول في كذا، فيلبس عليه، ولكن ليقراْ ما قبلها، ثم ليخل بينه وبين حاجتهِ [1] . للكبير بانقطاع.
(1) رواه الطبراني 9/ 140 (8694) . قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 160: ورجاله موثقون إلا أنه منقطع.