1518 - ابنُ عمر: قال عَبْدُ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنَ عُمَرَ: كنت أرى ابن عمر يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ، فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ رجلك الْيُسْرَى. فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّ رِجْلاي لَا تَحْمِلَانِي. لمالكٍ، والبخاريِّ، والنسائيِّ [1] .
(1) البخاري (827) ، والنسائي 2/ 235 - 236.