فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 326

وعندنا في الجزائر حدد الاحتياطي القانوني على الودائع المصرفية بموجب المادة 93 من قانون النقد والقرض بنسبة لاتتعدى 28% من المبالغ المعتمدة كأساس لاحتسابه . وحسب التعليمة رقم 16-94 الصادرة بتاريخ 19 أفريل 1994 فان البنوك والمؤسسات المالية ملزمة على الاحتفاظ بمبالغ معينة من الاحتياطات لديها في شكل ودائع لدى بنك الجزائر في ظل الشروط المذكورة في التعليمة الصادرة عن بنك الجزائر تحت رقم 73-94 بتاريخ 28 ديسمبر 1994 وذلك بهدف تنظيم السيولة في الاقتصاد الوطني . وحدد معدل الاحتياطي الاجباري في هذه التعليمة بنسبة 2.5% على مجموع العناصر المذكورة في المادة الثانية في هذه التعليمة , وبعد ذلك رفعت نسبة الاحتياطي إلى 4% وفق التعليمة رقم 01-2001 الصادرة بتاريخ 11 فيفري 2001 عندما شعر البنك المركزي بتمادي المصارف التجارية في منح التسهيلات الائتمانية . وبعد تطبيق هذه التعليمة بحوالي عشرة أشهر فقط أصدر بنك الجزائر تعليمة أخرى تحت رقم 06-2001 برفع نسبة الاحتياطي ل4.25 % إنطلاقا من 25 ديسمبر 2001 وهذا يدل على رغبة البنك المركزي الجزائري بجعلها وسيلة هامة للتحكم في سيولة البنوك وإستخدامها للحد من التضخم أو لمكافحة الانكماش , ولازالت عند هذا المستوى حتى الوقت الحاضر لكي تتوافق مع حاجات التنمية الاقتصادية والسياسية العامة للدولة .

المبحث الثاني: تحليل أثر النظام المصرفي في تنظيم عرض النقود:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت