فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 326

-قاضيان ينتدبان من المحكمة العليا يقترحهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد إستطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء .

-عضوان يتم إختيارهما نضرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبة , ويقترحهما الوزير المكلف بالمالية , حيث يعين الأعضاء لمدة خمسة سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة هي فترة قابلة للتجديد .

وتقوم اللجنة المصرفية للرقابة بعملها على أساس القيود والمستندات وكذلك إجراء الرقابة في مركز البنوك والمؤسسات المالية ( 2 ) , وبمساعدة البنك الجزائري ( 3 ) ,كما لايمكن أن يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفية ( 4 ) وتعتبرقراراتها قابلة للطعن خلال 60 يوما المولية ليوم تبليغ القرار إلى المعنيين ( 5 ) . ...

وجاء الأمر 03/11 ليؤكد على الهدف منن إنشاء اللجنة المصرفية في نص المادة 103 بل راح أبعد من ذلك فيمنح الصلاحيات لهذه اللجنة , حيث حدد في نفس المادة على ان اللجنة بإمكانها فحص الشروط المرتبطة باستغلال البنوك والمؤسسات المالية , وتسهر على معرفة وضعيتها المالية . مما يعطي الانطباع أن اللجنة اصبحت تتدخل في تقييم وتسيير البنوك والمؤسسات المالية .

وأصبحت اللجنة المصرفية بموجب المادة 106 من الأمر 03/11 تتكون من خمسة أعضاء: محافظ وقاضيين وثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي وتتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) , (2) , المواد 144 _ 147 علىالتوالي من قانون النقد والقرض .

(3) , (4) المواد رقم 148 _ 150 على التوالي من قانون النقد والقرض

(5) المادة رقم 146 من قانون النقد والقرض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت