-قاضيان ينتدبان من المحكمة العليا يقترحهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد إستطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء .
-عضوان يتم إختيارهما نضرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبة , ويقترحهما الوزير المكلف بالمالية , حيث يعين الأعضاء لمدة خمسة سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة هي فترة قابلة للتجديد .
وتقوم اللجنة المصرفية للرقابة بعملها على أساس القيود والمستندات وكذلك إجراء الرقابة في مركز البنوك والمؤسسات المالية ( 2 ) , وبمساعدة البنك الجزائري ( 3 ) ,كما لايمكن أن يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفية ( 4 ) وتعتبرقراراتها قابلة للطعن خلال 60 يوما المولية ليوم تبليغ القرار إلى المعنيين ( 5 ) . ...
وجاء الأمر 03/11 ليؤكد على الهدف منن إنشاء اللجنة المصرفية في نص المادة 103 بل راح أبعد من ذلك فيمنح الصلاحيات لهذه اللجنة , حيث حدد في نفس المادة على ان اللجنة بإمكانها فحص الشروط المرتبطة باستغلال البنوك والمؤسسات المالية , وتسهر على معرفة وضعيتها المالية . مما يعطي الانطباع أن اللجنة اصبحت تتدخل في تقييم وتسيير البنوك والمؤسسات المالية .
وأصبحت اللجنة المصرفية بموجب المادة 106 من الأمر 03/11 تتكون من خمسة أعضاء: محافظ وقاضيين وثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي وتتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) , (2) , المواد 144 _ 147 علىالتوالي من قانون النقد والقرض .
(3) , (4) المواد رقم 148 _ 150 على التوالي من قانون النقد والقرض
(5) المادة رقم 146 من قانون النقد والقرض .