فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 326

يتكون مجلس النقد والقرض من المحافظ رئيسا ونوابه الثلاثة كأعضاء وثلاثة موظفين سامين معينيين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة , ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الإقتضاء ( 1) . وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت من يرأس الجلسة ( 2) .

ويعتبر إنشاء مجلس النقد والقرض تحولا نوعيا ومعلما بارزا في الاصلاحات المصرفية التي جاء بها قانون ( 90-10) , إذ أحدث تغييرا كبيرا على مستوى هيكل إدارة البنك المركزي نظرا للمهام التي أسندت إليه والسلطات الواسعة التي أكتسبها . فأصبح يمثل مجلس إدارة البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون حيث يجوز له أن يشكل من أعضائه لجانا إستشارية ويحق له أن يستشير أية مؤسسة أو أي شخص إذا رأى ضرورة لذلك . كما أن من صلاحياته حسب المادتين 42 و43 من القانون مايلي:

-حق الاطلاع على جميع الأمور المتعلقة بالبنك المركزي .

-إصدار الأنظمة التي تطبق على البنك المركزي .

-التدخل في النظام الذي يطبق على البنك المركزي .

-يحدد كل سنة ميزانية البنك المركزي وتعديلها إذا أقتضى الأمر .

-تحديد شروط توظيف الأموال الخاصة .

-إجراء المصالحات والمعاملات يكون بترخيص منه .

-توزيع الأرباح ضمن الشروط المنصوص عليها .

إن تكوين مجلس النقد والقرض ينطوي على مفهوم الإستقلالية للبنك المركزي عن الجهاز التنفيذي , فيلاحظ أن أربعة أعضاء من هذا المجلس وهم يمثلون الأغلبية يتم تعيينهم بمرسوم من رئيس الجمهورية هذا من جهة , ومن جهة ثانية يمكن للمجلس أن يتخذ قرارات برغم غياب الأعضاء المعينيين من طرف رئيس الحكومة لأن القرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) المادة رقم 32 من قانون النقد والقرض .

( 2) المادة رقم 38 من قانون النقد والقرض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت