وتعني عملية الاقراض كل عمل يقوم بموجبه بنك معين بوضع أموال تحت تصرف شخص أو يعد بمنحها له ويلتزم بضمانه ومن بين أنواع هذه القروض الائتمان الايجاري ( 1 ) .
أما وسائل الدفع فهي جميع الوسائل التي تسمح بتحويل ونقل الأموال مهما كان شكلها أو أسلوبها التقني المستعمل ( 2 ) .
أم الأمر 03/11 فلم يعرف صراحة البنوك التجارية ولكن لمح الى ذللك في المادة 70 من القانون بالقول أن فقط البنوك هي المخولة الوحيدة للقيام بالعمليات المشار اليها في المواد 66_68 أي تلقي الودائع ومنح الائتمان , وأيضا خلق وسائل الدفع وإدارتها .
3 .المؤسسات المالية:
تعرف المادة 115 من قانون النقد والقرض بأن المؤسسات المالية هي:"أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام بالأعمال المصرفية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور بمعنى المادة 111". بمعنى أن المؤسسات المالية تقوم بمهام الإقراض على غرار البنوك دون أستعمال أموال الغير . وبإمكاننا القول أن رأسمالها هوالذي يحدد بشكل حاسم حجم إستعمالاتها ومساهمتها في إحداث القرض وتوجيه السياسة الائتمانية بالاضافة إلى نوع معين من المدخرات الملتقاة من المدخرين المحتملين , وأيضا ما يمكن قوله هو أن المؤسسات المالية لن يكون بإمكانها خلق نقود الودائع نظرا لطول آجال المدخرات الملتقطة .
4 .الفروع الأجنبية:
أتاح قانون ( 90-10) إنشاء فروع لبنوك و مؤسسات مالية أجنبية ويعود منح التراخيص لمجلس النقد والقرض الذي يقرر المنح أوالرفض وفق ما جاء في المادة 127 من القانون .
وهذا الترخيص خاضع لمبدأ المعاملة بالمثل ( 3) , بمعنى أنه تتم المساهمة الأجنبية في هذا المجال بإنشاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) المادة رقم 112 من قانون النقد والقرض .
( 2 ) المادة رقم 113 من قانون النقد والقرض .
(3) المادة رقم 130 من قانون النقد والقرض (90-10) .