فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 326

وتعني عملية الاقراض كل عمل يقوم بموجبه بنك معين بوضع أموال تحت تصرف شخص أو يعد بمنحها له ويلتزم بضمانه ومن بين أنواع هذه القروض الائتمان الايجاري ( 1 ) .

أما وسائل الدفع فهي جميع الوسائل التي تسمح بتحويل ونقل الأموال مهما كان شكلها أو أسلوبها التقني المستعمل ( 2 ) .

أم الأمر 03/11 فلم يعرف صراحة البنوك التجارية ولكن لمح الى ذللك في المادة 70 من القانون بالقول أن فقط البنوك هي المخولة الوحيدة للقيام بالعمليات المشار اليها في المواد 66_68 أي تلقي الودائع ومنح الائتمان , وأيضا خلق وسائل الدفع وإدارتها .

3 .المؤسسات المالية:

تعرف المادة 115 من قانون النقد والقرض بأن المؤسسات المالية هي:"أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام بالأعمال المصرفية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور بمعنى المادة 111". بمعنى أن المؤسسات المالية تقوم بمهام الإقراض على غرار البنوك دون أستعمال أموال الغير . وبإمكاننا القول أن رأسمالها هوالذي يحدد بشكل حاسم حجم إستعمالاتها ومساهمتها في إحداث القرض وتوجيه السياسة الائتمانية بالاضافة إلى نوع معين من المدخرات الملتقاة من المدخرين المحتملين , وأيضا ما يمكن قوله هو أن المؤسسات المالية لن يكون بإمكانها خلق نقود الودائع نظرا لطول آجال المدخرات الملتقطة .

4 .الفروع الأجنبية:

أتاح قانون ( 90-10) إنشاء فروع لبنوك و مؤسسات مالية أجنبية ويعود منح التراخيص لمجلس النقد والقرض الذي يقرر المنح أوالرفض وفق ما جاء في المادة 127 من القانون .

وهذا الترخيص خاضع لمبدأ المعاملة بالمثل ( 3) , بمعنى أنه تتم المساهمة الأجنبية في هذا المجال بإنشاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المادة رقم 112 من قانون النقد والقرض .

( 2 ) المادة رقم 113 من قانون النقد والقرض .

(3) المادة رقم 130 من قانون النقد والقرض (90-10) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت