الصفحة 41 من 158

155ـ وسنَّ - صلى الله عليه وسلم - الفتح على الإمام إذا لُبست عليه القراءة, فقد (( صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة, فقرأ فيها, فلُبس عليه, فلما انصرف قال لأُبيّ:

(( أصليت معنا؟ قال: نعم, قال: (( فما منعك أن تفتح عليّ ) )

[صفة الصلاة 128]

قال الشيخ t:

وفي الحديث دلالة واضحة على جواز الفتح على الإمام إذا أُرتجَ عليه في القراءة, وما في بعض المذاهب أنّ المقتدي إذا أراد أن يفتح على إمامه ينبغي عليه أن ينوي القراءة! فهو رأي يغني حكايته عن رده! .أهـ

[الصحيحة 6/160]

التسبيح لمن نابه شيء

في الصلاة

156ـ عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

(( من رابَهُ(وفي رواية: نابَهُ ) شيءُ في صلاتِهِ فليُسبّحْ, وإنما التسبيحُ للرِّجال, والتصفيقُ للنساء ))

[مختصر البخاري 362]

157ــ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(( إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي, فإذنه التسبيح, وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي, فإذنها التصفيق ) )

[الصحيحة 497]

القراءة في سنة الفجر

قال الشيخ t:

وأما قراءته - صلى الله عليه وسلم - في ركعتي سنة الفجر, فكانت خفيفة جدًا حتى إن

158ـ عائشة x كانت تقول: (( هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ ) )

159ـ و (( كان ـ أحيانًا ـ يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية

: { قولوا آمنَّا باللهِ وما أُنزِلَ إلينا } إلى آخر الآية, وفي الأخرى

[ 3: 64] { قل يا أهلَ الكتابِ تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم } إلى آخرهما ))

160 ـ و (( وربما قرأ بدلها [23: 52] : فلما أحس عيسى منهم

الكفر إلى آخر الآية.

161ـ وأحيانًا يقرأ { قل يا أيها الكافرون } في الأولى, و { قل هو الله أحد } في الأخرى, وكان يقول: (( نعم السورتان هما ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت