الصفحة 20 من 158

71ـ عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - على عمر ثوبًا أبيض فقال:

(( أجديدٌ هذا أم غسيل؟ ) )فقال غسيل. (وفي رواية جديدًا) فقال: (( الْبَسْ جَديدًا, وعِشْ حَميدًا, ومُتْ شهيدًا, ويرزقُكَ اللهُ قرَّةَ عينٍ في الدُّنيا والآخِرةِ ) )

[الصحيحة 352] [صحيح الجامع 1234]

72ـ عن أمِّ خالدٍ بِنتِ سعيد بن العاصِx أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِكسوةٍ فِيهَا خميِصةٌ صغيرةٌ فقالَ:

(( مَنْ ترونَ أحقَّ بهذهِ؟ ) )فسكَتََ القومُ فقالَ: (( ائتُوني بأمِّ خالدٍ ) )فأُتِيَ بِهَا, فألْبَسَهَا إيَّاهَا, ثمَّ قالَ: (( أبْلِي وأَخْلِقِي ) )مرَّتيِن.

[صحيح أبي داود 4024]

73ـ قال أبو نضرَةَ كانَ أصحَابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذا لَبِسَ أحَدُهُمْ ثَوبًا

جَدِيدًا قِيلَ لهُ: تُبْلِي ويُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى.

[صحيح أبي داود 4020]

التسمية على الوضوء

74ـ عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:

(( لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لهُ, وَلا وُضُوءُ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَليْهِ ) )

[صحيح أبي داود 101]

قال الشيخ t:

وجوب التسمية هو ما يدل عليه ظاهره, ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن الأمر للاستحباب فقط. فثبت الوجوب وهو مذهب الظاهرية, وإسحاق, وإحدى الروايتين عن أحمد, واختاره صديق خان, والشوكاني, وهو الحق إن شاء الله.أهـ [تمام المنة 89]

الذكر بعد الوضوء

75ـ عن عمر مرفوعًا - رضي الله عنه -:

(( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد يَتَوضَّأ فَيُسْبغُ الوُضُوءَ ثُمَّ يقُولُ: أَشْهَدُ أنَّهُ لا إلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ, وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولَهُ, إلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أبْوابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيةُ يَدْخُلُ مِنْ أيِّها شَاءَ ) )

وزاد الترمذي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت