مثل حديث أبي إسحاق السبيعي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لانكاح إلا بولي ) ).
كذا رواه سائر الرواة عن أبي إسحاق ، وخالفهم سفيان الثوري وشعبة ، فروياه عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا ، وصوب الأئمة رواية الوصل ؛ لأن الثوري وشعبة سمعا ذلك الحديث في مجلس واحد ، وسيأتي ذكر هذا الحديث والكلام عليه مطولًا في قرينة اتحاد المجلس من قرائن الترجيح .
3-رفع الموقوف .
2314 [1] - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه بعض أصحاب زائدة ، عن زائدة ، عن سِمَاك ، عن عِكْرِمَة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( قَصُّ الشَّارِبِ مِنَ الدِّينِ ) )؟
قال أبي: حدثناه أحمد بن يونس ، عن زائدة ، موقوف . بهذا الإسناد ، وهو أصح ممن يرفعه .
4-وقف المرفوع .
2737 [2] - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه حَمَّاد بن زيد ، عن يونس وأيوب ، عن محمد ، عن أبي هريرة؛ قال: إن الملائكة تلعن أحدكم إذا [3] أشار إلى أخيه بحديدة ؟
قال أبي: قد رواه حَمَّاد بن سلمة ، عن أيوب ويونس ، عن محمد، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قلت لأبي: فأيهما الصحيح ؟ موقوف أو مسند ؟
قال: المسند أصح .
5-وقف المقطوع .
مثاله:
2030 [4] -?وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه الفِرْيَابِي [5] ، عن سفيان [6] ، عن أبي حَصِيْن ، عن عبدالله بن سِنَان ، عن سعد بن مسعود الثَّقَفِي ، عن سلمان الفَارِسِي ؛ قال: كان نوحٌ إذا اشترى ثوبًا أو أكل طعامًا [7] حمد الله ؛ فَسُمِّي عبدًا شَكُورًا ؟
(3) في (ت) : (( إذ ) ).
(5) في (ك) : (( الفيرابي ) ). وهو: محمد بن يوسف .
(6) هو: ابن عيينة .
(7) في (ك) : (( طعام ) ).