63.الحكم السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر .
? الحكم السابع: أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين لأن رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه .
? الحكم الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين وهما إزار ورداء ، وهو الصحيح .
? الحكم التاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نهى أن يمس طيبا مع شهادته له أنه يبعث ملبيا وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب .
? الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه .
? الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه .
? الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به . 238
64.الصحيح أنه لا بأس بأن يغيب المحرم رأسه في الماء فقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ . 240
65.الصواب جواز الماء والسدر للمحرم للنص ـ أي حديث الذي وقصته الناقة ـ ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعث بالاغتسال ولا قتل القمل وليس السدر من الطيب في شيء . 240
66.الصحيح أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ صلى المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة . 247
67.لم يحيي النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ليلة مزدلفة ، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء . 247
68.حديث عائشة رضي الله عنها: أرسل رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ تعني عندها [1]
(1) أبو داود (1942) إسناده ضعيف ضعفه الألباني .