الصفحة 7 من 34

وهناك من يذهب إلى أن الماء ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس فقال إن هناك ماء طاهر ولكنه مسلوب الطهارة هذا القول الذي يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام قول فيه نظر ومما استدلوا به هو هذا الحديث في النهي عن البول في الماء الراكد فقال إن الماء الراكد بما أنه نهى عنه الشارع إذن لا يجوز استعماله طيب هو نجس هناك من قال بأنه ليس بنجس وبالتالي إذن هو طاهر ولكن لا يجوز استعماله لأنه مسلوب الطهوريه فرد عليهم الشيخ رحمه الله قال: إن الشارع إنما نهى عن البول فقط ولم ينه عن استعمالهذا الماء ولم يقل إن هذا الماء نجس فإذن هو مسكوت عنه فما سكت عنه فهو مباح وهذه القاعدة إذا طودتها في مسائل أخرى تجب الحكم الواضح لك والحكم البين لك فكثير من القضايا قد يتكلم عليها أهل العلم ويشترطون شروط ويذكرون القيود على شيء ما والشارع ما ذكر هذه الشروط ولا هذه القيود يعني مثلًا المسح على الخف لا شك أن المسح على الخف مشروع ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخف لابد أن يكون من جلد ولابد أن يمكن المشي فيه ولا يكون مخرق وكذا وكذا طيب ما هي أدلة هذه القيود وهذه الشروط ليس هناك دليل وإنما الشارع أباح المسح على الخف مطلقًا فمن اشترط مثل هذه الشروط يطالب بالدليل ولذلك في مصنف عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال رحمه الله وهلا كانت خفاف الأنصار والمهاجرين إلا مخرقة ، بينما كثير من أهل العلم يقول: لا يجوز المسح على الخف المخرق وأنه لابد أن يكون في كذا ولابد أن أن يمكن المشي فيه طيب ماهي الأدلة على ذلك ماهناك دليل واضح على هذا ومن ذلك مثلًا المسح على العمامة طبعًا المسح على العمامة اختلف أهل العلم فيه هناك من لا يقل بمشروعية المسح على العمامة كالجمهور الشافعيه والحنفية ، والمالكية وهناك من يقول بالمسح على العمامة وهم أهل الحديث ومنهم الحنابلة ولا شك أن الراجح المسح على العمامة وقد جاءت بذلك الأدلة الكثيرة ومن ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت