لقوله تعالى:
( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) [1]
وظاهر التشريك التسوية في القسمة ، فلا يعصب الأخ لأم - الأخت لام وإنما يتقاسمون ارثهم بالتساوي .
أمثلة لما تقدم:
مثال - 1 / ماتت امرأة عن زوج وأم وأخ شقيق .
الحل /
6 ... التوضيح /
1/2 ... زوج ... 3 ... للزوج النصف ( لعدم وجود فرع وارث ) .
1/3 ... أم ... 2 ... للام الثلث
( لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الإخوة ) .
ع ... أخ ش ... 1 ... الأخ الشقيق - عصبة ، يأخذ الباقي
مثال - 2 / مات رجل عن زوجة وأخت شقيقة وعم .
الحل /
4 ... التوضيح /
1/4 ... زوجة ... 1 ... للزوجة الربع ( لعدم وجود فرع وارث ) .
1/2 ... أخت ش ... 2 ... للأخت الشقيقة النصف
( لإنفرادها وعدم وجود شقيق يعصبها ) .
ع ... عم ... 1 ... والعم - عصبة ، يأخذ الباقي
مثال - 3 / مات رجل عن زوجة وأختين شقيقتين وعم .
الحل /
12 ... التوضيح /
1/4 ... زوجة ... 3 ... للزوجة الربع ( لعدم وجود فرع وارث ) .
2/3 ... أخت ش ... 8 ... للشقيقتين الثلثان
( للجمع وعدم وجود شقيق يعصبهنَّ ) .
أخت ش
ع ... عم ... 1 ... والعم - عصبة ، يأخذ الباقي .
6)أصحاب السدس /
والسدس فرض سبعة من عدد الورثة ، وهم:
1.الأب - عند وجود فرع وارث للميت .
2.الأم
? عند وجود فرع وارث للميت .
? أو عند وجود جمع من الأخوة .
ويستحق كلٌ من الأب والأم ( السدس ) عند وجود الولد ، لقوله تعالى:
( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) [2]
3.بنت الابن - عند وجود البنت .
( فتأخذ البنت النصف وتأخذ بنت الابن السدس تكملةً للثلثين )
مع ملاحظة /
? تستحق ( السدس ) بنت الابن المنفردة أو الجمع من بنات الابن ( ويقسم بينهنَّ بالتساوي ) .
(1) - سورة النساء: من الآية / 12
(2) - ( سورة النساء: من الآية11)