الصفحة 8 من 45

لقوله تعالى:

( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) [1]

وظاهر التشريك التسوية في القسمة ، فلا يعصب الأخ لأم - الأخت لام وإنما يتقاسمون ارثهم بالتساوي .

أمثلة لما تقدم:

مثال - 1 / ماتت امرأة عن زوج وأم وأخ شقيق .

الحل /

6 ... التوضيح /

1/2 ... زوج ... 3 ... للزوج النصف ( لعدم وجود فرع وارث ) .

1/3 ... أم ... 2 ... للام الثلث

( لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الإخوة ) .

ع ... أخ ش ... 1 ... الأخ الشقيق - عصبة ، يأخذ الباقي

مثال - 2 / مات رجل عن زوجة وأخت شقيقة وعم .

الحل /

4 ... التوضيح /

1/4 ... زوجة ... 1 ... للزوجة الربع ( لعدم وجود فرع وارث ) .

1/2 ... أخت ش ... 2 ... للأخت الشقيقة النصف

( لإنفرادها وعدم وجود شقيق يعصبها ) .

ع ... عم ... 1 ... والعم - عصبة ، يأخذ الباقي

مثال - 3 / مات رجل عن زوجة وأختين شقيقتين وعم .

الحل /

12 ... التوضيح /

1/4 ... زوجة ... 3 ... للزوجة الربع ( لعدم وجود فرع وارث ) .

2/3 ... أخت ش ... 8 ... للشقيقتين الثلثان

( للجمع وعدم وجود شقيق يعصبهنَّ ) .

أخت ش

ع ... عم ... 1 ... والعم - عصبة ، يأخذ الباقي .

6)أصحاب السدس /

والسدس فرض سبعة من عدد الورثة ، وهم:

1.الأب - عند وجود فرع وارث للميت .

2.الأم

? عند وجود فرع وارث للميت .

? أو عند وجود جمع من الأخوة .

ويستحق كلٌ من الأب والأم ( السدس ) عند وجود الولد ، لقوله تعالى:

( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) [2]

3.بنت الابن - عند وجود البنت .

( فتأخذ البنت النصف وتأخذ بنت الابن السدس تكملةً للثلثين )

مع ملاحظة /

? تستحق ( السدس ) بنت الابن المنفردة أو الجمع من بنات الابن ( ويقسم بينهنَّ بالتساوي ) .

(1) - سورة النساء: من الآية / 12

(2) - ( سورة النساء: من الآية11)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت