الصفحة 7 من 45

? فإن فقدنَّ ( فللأخوات لأب ) .

5)أصحاب الثلث /

والثلث فرض صنفين من أصناف الورثة:

1.الأم - ترث الأم الثلث بشرطين ( عدميين )

1)عدم وجود فرع وارث للميت .

2)عدم وجود جمع من الإخوة للميت .

ملاحظة /

? ويقصد بالفرع الوارث ( الأبناء أو البنات ) أو ( أبناء الأبناء أو بنات الأبناء )

? ويقصد بالجمع من الإخوة ( اثنان فأكثر ) - ذكران أو انثييان أو مختلفان .

ويستثنى مما تقدم مسألتي الغراوين .

اللتين يفرض فيهما للام ثلث الباقي بدلًا من ثلث الكل .

·?إحداهما / أن يكون للميت ( زوج وأم وأب )

·?والثانية / أن يكون للميت ( زوجة وأم وأب ) - أو (عدد من الزوجات مع الأم والأب )

توضيح / إحدى الغراوين ... 6

1/2 ... زوج ... 3

1/3 الباقي ... أم ... 1

الباقي ... أب ... 2

? للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث ... توضيح / ثانية الغراوين ... 4

? وللام ثلث الباقي بعد فرض الزوج

? وللأب الباقي

فتصح المسألة من ستة أسهم

? للزوج ثلاثة أسهم

? وللام سهم واحد ( وهو ثلث الأسهم الثلاثة الباقية بعد فرض الزوج )

? وللأب سهمان ( وهو الباقي )

1/4 ... زوجة ... 1

1/3 الباقي ... أم ... 1

الباقي ... أب ... 2

? للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث

? وللام ثلث الباقي بعد فرض الزوجة

? وللأب الباقي

فتصح المسألة من أربعة أسهم

? للزوجة سهم واحد

? وللام سهم واحد ( وهو ثلث الأسهم الثلاثة الباقية بعد فرض الزوجة )

? وللأب سهمان ( وهو الباقي )

ملاحظات

? لاحظ إن الأم أعطيت في هاتين المسألتين ثلث الباقي لأنها لو أعطيت الثلث كاملا

? للزم تفضيلها على الأب في المسألة الأولى،

? وعدم تفضيل الأب عليها التفضيل المعهود في الشرع في المسألة الثانية.

? تسمى هاتين المسألتين أيضا ( بالعمريتين ) لقضاء سيدنا عمر ( رضي الله عنه ) فيهما .

2.الجمع من أولاد الأم

الصنف الثاني ممن فرضهُ الثلث هم: أولاد الأم

... ... ... أي: الأخوة لأم و الأخوات لأم

( ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر أو مختلفين فأكثر.)

مع ملاحظة /

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت