? فإن فقدنَّ ( فللأخوات لأب ) .
5)أصحاب الثلث /
والثلث فرض صنفين من أصناف الورثة:
1.الأم - ترث الأم الثلث بشرطين ( عدميين )
1)عدم وجود فرع وارث للميت .
2)عدم وجود جمع من الإخوة للميت .
ملاحظة /
? ويقصد بالفرع الوارث ( الأبناء أو البنات ) أو ( أبناء الأبناء أو بنات الأبناء )
? ويقصد بالجمع من الإخوة ( اثنان فأكثر ) - ذكران أو انثييان أو مختلفان .
ويستثنى مما تقدم مسألتي الغراوين .
اللتين يفرض فيهما للام ثلث الباقي بدلًا من ثلث الكل .
·?إحداهما / أن يكون للميت ( زوج وأم وأب )
·?والثانية / أن يكون للميت ( زوجة وأم وأب ) - أو (عدد من الزوجات مع الأم والأب )
توضيح / إحدى الغراوين ... 6
1/2 ... زوج ... 3
1/3 الباقي ... أم ... 1
الباقي ... أب ... 2
? للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث ... توضيح / ثانية الغراوين ... 4
? وللام ثلث الباقي بعد فرض الزوج
? وللأب الباقي
فتصح المسألة من ستة أسهم
? للزوج ثلاثة أسهم
? وللام سهم واحد ( وهو ثلث الأسهم الثلاثة الباقية بعد فرض الزوج )
? وللأب سهمان ( وهو الباقي )
1/4 ... زوجة ... 1
1/3 الباقي ... أم ... 1
الباقي ... أب ... 2
? للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث
? وللام ثلث الباقي بعد فرض الزوجة
? وللأب الباقي
فتصح المسألة من أربعة أسهم
? للزوجة سهم واحد
? وللام سهم واحد ( وهو ثلث الأسهم الثلاثة الباقية بعد فرض الزوجة )
? وللأب سهمان ( وهو الباقي )
ملاحظات
? لاحظ إن الأم أعطيت في هاتين المسألتين ثلث الباقي لأنها لو أعطيت الثلث كاملا
? للزم تفضيلها على الأب في المسألة الأولى،
? وعدم تفضيل الأب عليها التفضيل المعهود في الشرع في المسألة الثانية.
? تسمى هاتين المسألتين أيضا ( بالعمريتين ) لقضاء سيدنا عمر ( رضي الله عنه ) فيهما .
2.الجمع من أولاد الأم
الصنف الثاني ممن فرضهُ الثلث هم: أولاد الأم
... ... ... أي: الأخوة لأم و الأخوات لأم
( ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر أو مختلفين فأكثر.)
مع ملاحظة /