الصفحة 5 من 45

ويشمل الذكور من أربعة أصناف ( على تفصيل سيأتي لاحقًا ) وهم:

( الأبناء ) ثم ( الآباء ) [1] ثم ( الإخوة ) ثم ( الأعمام )

أولًا /الإرث بالفرض:

الفرض: سهم مقدر من التركة لوارث خاص ، قد فرض له في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) أو قام الإجماع عليه .

و الفروض الواردة في كتاب الله تعالى ستةٌ وهي:

1)النصف: ( 1/2 )

2)الربع: ( 1/4 )

3)الثمن: ( 1/8 )

4)الثلثان: ( 2/3 )

5)الثلث: ( 1/3 )

6)السدس: ( 1/6 )

ولتسهيل حفظها يقال:

? النصف ونصفه ونصفه ( أي: النصف والربع والثمن )

? والثلثان ونصفه ونصفه ( أي: الثلثان والثلث والسدس ) .

1)أصحاب النصف /

? يستحق النصف فرضًا خمسةُ أصنافٍ من الورثة:

1.الزوج - عند عدم وجود فرعٍ وارث للزوجة

( سواءً كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره ) [2]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

? وأما الاصناف ( الأربعة ) الباقية ممن يستحقون النصف فهم:

2.البنت

3.بنت الابن

4.الأخت الشقيقة

5.الأخت لأب

? فيفرض النصف ( للبنت ) ابتداءً بشرطين:

1.أن تكون منفردة ( لا معصب لها من الذكور من درجتها )

والمعصب للبنت هو ( الابن ) ، فإن وجد لم ترث بالفرض وإنما بالتعصيب .

( وسيأتي توضيح ذلك لاحقًا ) .

2.أن تكون واحدة ( لا أنثى معها من درجتها )

فأن كان معها ( بنت ) مثلها أو أكثر فرضَ لهنَّ ( الثلثان ) .

( على ما سيأتي توضيحه ) .

? فأن عُدمت ( البنت ) كان النصف ( لبنت الابن ) بالشروط المتقدمة نفسها . [3]

(1) - أي: الأب وأبو الأب ( وان علا )

(2) - كأن يكون للزوجة ذرية من زوجٍ لها قبل زوجها الأخير.

(3) - ( بنت الابن ) يعصبها ( ابن الابن ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت