ويشمل الذكور من أربعة أصناف ( على تفصيل سيأتي لاحقًا ) وهم:
( الأبناء ) ثم ( الآباء ) [1] ثم ( الإخوة ) ثم ( الأعمام )
أولًا /الإرث بالفرض:
الفرض: سهم مقدر من التركة لوارث خاص ، قد فرض له في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) أو قام الإجماع عليه .
و الفروض الواردة في كتاب الله تعالى ستةٌ وهي:
1)النصف: ( 1/2 )
2)الربع: ( 1/4 )
3)الثمن: ( 1/8 )
4)الثلثان: ( 2/3 )
5)الثلث: ( 1/3 )
6)السدس: ( 1/6 )
ولتسهيل حفظها يقال:
? النصف ونصفه ونصفه ( أي: النصف والربع والثمن )
? والثلثان ونصفه ونصفه ( أي: الثلثان والثلث والسدس ) .
1)أصحاب النصف /
? يستحق النصف فرضًا خمسةُ أصنافٍ من الورثة:
1.الزوج - عند عدم وجود فرعٍ وارث للزوجة
( سواءً كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره ) [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
? وأما الاصناف ( الأربعة ) الباقية ممن يستحقون النصف فهم:
2.البنت
3.بنت الابن
4.الأخت الشقيقة
5.الأخت لأب
? فيفرض النصف ( للبنت ) ابتداءً بشرطين:
1.أن تكون منفردة ( لا معصب لها من الذكور من درجتها )
والمعصب للبنت هو ( الابن ) ، فإن وجد لم ترث بالفرض وإنما بالتعصيب .
( وسيأتي توضيح ذلك لاحقًا ) .
2.أن تكون واحدة ( لا أنثى معها من درجتها )
فأن كان معها ( بنت ) مثلها أو أكثر فرضَ لهنَّ ( الثلثان ) .
( على ما سيأتي توضيحه ) .
? فأن عُدمت ( البنت ) كان النصف ( لبنت الابن ) بالشروط المتقدمة نفسها . [3]
(1) - أي: الأب وأبو الأب ( وان علا )
(2) - كأن يكون للزوجة ذرية من زوجٍ لها قبل زوجها الأخير.
(3) - ( بنت الابن ) يعصبها ( ابن الابن ) .