الصفحة 6 من 45

? فإن عُدمت ( بنت الابن ) كان النصف ( للأخت الشقيقة ) بالشروط المتقدمة نفسها . [1]

فإن عُدمت ( الأخت الشقيقة ) كان النصف ( للأخت لأب ) بالشروط نفسها . [2]

2)أصحاب الربع /

يستحق الربع فرضًا صنفان من الورثة هم:

1.الزوج - عند وجود فرعٍ وارث للزوجة

( سواءً كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره )

2.الزوجة - عند عدم وجود فرعٍ وارث للزوج

( سواءً كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها )

3)أصحاب الثمن /

وهو فرض صنف واحد من أصنافٍ الورثة وهي:

1.الزوجة - عند وجود فرعٍ وارث للزوج

( سواءً كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها ) .

( ملاحظة / إن فرض الزوجة( يقصد به ) الزوجة الواحدة أو الزوجات إن كنَ متعددات ، ويشتركنَّ به جميعهنَّ بالتساوي . )

( وذلك لوجود فرع وارث وهو الابن )

4)أصحاب الثلثين /

يفرض الثلثان لأربعةِ أصناف من الورثة ، وهم:

1.الجمع من البنات - عند انفرادهنَّ عن المعصب

2.الجمع من بنات الابن - عند انفرادهنَّ عن المعصب ، وفقد البنت أو البنات .

3.الجمع من الأخوات الشقيقات - عند انفرادهنَّ عن المعصب ، وفقد البنات و بنات الابن .

4.الجمع من الأخوات لأب - عند انفرادهنَّ عن المعصب ، وفقد البنات و بنات الابن وفقد الشقيقات .

ملاحظات

أ. المراد بالجمع ( في علم الميراث ) هو ما زاد على واحد ( أي: اثنان فأكثر ) ،

بخلاف ( علم النحو ) الذي يعتبر الجمع هو الثلاثة فأكثر .

ب. المعصب ( هو الذكر الذي من درجة الأنثى ) - كما مر سابقًا .

1.فالبنات يعصبهنَّ الابن

2.وبنات الابن يعصبهنَّ ابن الابن

3.والأخوات الشقيقات يعصبهنَّ الأخ الشقيق

4.والأخوات لأب يعصبهنَّ الأخ لأب

ج. يفرض الثلثان

? ( للجمع من البنات ) ابتداءً ،

? فإن فقدنَّ ( فلبنات الابن )

? فإن فقدنَّ ( فللشقيقات )

(1) - ( الأخت الشقيقة ) يعصبها ( الأخ الشقيق ) .

(2) - ( الأخت لأب ) يعصبها ( الأخ لأب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت