? فإن عُدمت ( بنت الابن ) كان النصف ( للأخت الشقيقة ) بالشروط المتقدمة نفسها . [1]
فإن عُدمت ( الأخت الشقيقة ) كان النصف ( للأخت لأب ) بالشروط نفسها . [2]
2)أصحاب الربع /
يستحق الربع فرضًا صنفان من الورثة هم:
1.الزوج - عند وجود فرعٍ وارث للزوجة
( سواءً كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره )
2.الزوجة - عند عدم وجود فرعٍ وارث للزوج
( سواءً كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها )
3)أصحاب الثمن /
وهو فرض صنف واحد من أصنافٍ الورثة وهي:
1.الزوجة - عند وجود فرعٍ وارث للزوج
( سواءً كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها ) .
( ملاحظة / إن فرض الزوجة( يقصد به ) الزوجة الواحدة أو الزوجات إن كنَ متعددات ، ويشتركنَّ به جميعهنَّ بالتساوي . )
( وذلك لوجود فرع وارث وهو الابن )
4)أصحاب الثلثين /
يفرض الثلثان لأربعةِ أصناف من الورثة ، وهم:
1.الجمع من البنات - عند انفرادهنَّ عن المعصب
2.الجمع من بنات الابن - عند انفرادهنَّ عن المعصب ، وفقد البنت أو البنات .
3.الجمع من الأخوات الشقيقات - عند انفرادهنَّ عن المعصب ، وفقد البنات و بنات الابن .
4.الجمع من الأخوات لأب - عند انفرادهنَّ عن المعصب ، وفقد البنات و بنات الابن وفقد الشقيقات .
ملاحظات
أ. المراد بالجمع ( في علم الميراث ) هو ما زاد على واحد ( أي: اثنان فأكثر ) ،
بخلاف ( علم النحو ) الذي يعتبر الجمع هو الثلاثة فأكثر .
ب. المعصب ( هو الذكر الذي من درجة الأنثى ) - كما مر سابقًا .
1.فالبنات يعصبهنَّ الابن
2.وبنات الابن يعصبهنَّ ابن الابن
3.والأخوات الشقيقات يعصبهنَّ الأخ الشقيق
4.والأخوات لأب يعصبهنَّ الأخ لأب
ج. يفرض الثلثان
? ( للجمع من البنات ) ابتداءً ،
? فإن فقدنَّ ( فلبنات الابن )
? فإن فقدنَّ ( فللشقيقات )
(1) - ( الأخت الشقيقة ) يعصبها ( الأخ الشقيق ) .
(2) - ( الأخت لأب ) يعصبها ( الأخ لأب ) .