الصفحة 11 من 45

وذلك لحديث ابن مسعود (رضي الله عنه ) حين سأل عن ابنه وابنةُ ابن واخت , فقال: ( سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم , لابنته النصف ولابنة الابن السدس تكملةً للثلثين وما بقي فللاخت ) [1] .

وهذا ما قرره الفرضيين بقولهم:

( اجعلوا الأخواتِ معَ البناتِ عصبة ) .

ويتحقق هذا في:

? الأخوات الشقيقات مع البنات أو بنات الابن

ثمَ الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن

الفصل الخامس

الحجب

( لغةً ) / المنع ( ومنه سمي الحاجب لأنه يمنع الناس من الدخول على الأمير ) .

( اصطلاحًا ) / المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه ، لوجود من هو أحقُ منه .

و ينقسم إلى قسمين:

أ) حجب الحرمان

ب) حجب النقصان

أ) حجب الحرمان /

هو أن يكون لشخصٍ أهلية الإرث ، ولكنه لا يرث لوجود وارث آخر أولى بالإرث منه .

1)فالجد محجوب بالأب

2)والجدة محجوبة بالأم

( والجدة من جهة الأب [2] محجوبة بالأب أيضا )

3)وابن الابن محجوب بالابن

4)الإخوة بجميع أنواعهم ( شقيق ، لأب ، لأم ) [3]

محجوبون ( بالابن وابن الابن والأب )

5)الإخوة لأم محجوبون أيضا ( بالجد وبالبنت وببنت الابن )

6)الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق .

7)بنات الابن محجوبات بالجمع من البنات

( لأن الجمع من البنات يُفرض لهنَّ الثلثان ، فلا يبقى من الفرض شئ لبنات الابن )

8)الأخوات لأب محجوبات بالجمع من الأخوات الشقيقات .

( لأن الجمع من الشقيقات يُفرض لهنَّ الثلثان ، فلا يبقى شئ للأخوات لأب )

ب- حجب النقصان /

هو انتقال الوارث من فرضه الأكثر إلى فرضه الأقل لوجود شخص آخر .

نحو/

1)حجب الزوج من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للميت .

2)حجب الزوجة من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للميت .

(1) - رواه البخاري والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه .

(2) - مثل ( أم الأب ) ، أي أنَّ الأب يحجب أم نفسهِ.

(3) - الحجب يشمل الواحد ( المفرد ) والجمع دون فرق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت