وذلك لحديث ابن مسعود (رضي الله عنه ) حين سأل عن ابنه وابنةُ ابن واخت , فقال: ( سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم , لابنته النصف ولابنة الابن السدس تكملةً للثلثين وما بقي فللاخت ) [1] .
وهذا ما قرره الفرضيين بقولهم:
( اجعلوا الأخواتِ معَ البناتِ عصبة ) .
ويتحقق هذا في:
? الأخوات الشقيقات مع البنات أو بنات الابن
ثمَ الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن
الفصل الخامس
الحجب
( لغةً ) / المنع ( ومنه سمي الحاجب لأنه يمنع الناس من الدخول على الأمير ) .
( اصطلاحًا ) / المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه ، لوجود من هو أحقُ منه .
و ينقسم إلى قسمين:
أ) حجب الحرمان
ب) حجب النقصان
أ) حجب الحرمان /
هو أن يكون لشخصٍ أهلية الإرث ، ولكنه لا يرث لوجود وارث آخر أولى بالإرث منه .
1)فالجد محجوب بالأب
2)والجدة محجوبة بالأم
( والجدة من جهة الأب [2] محجوبة بالأب أيضا )
3)وابن الابن محجوب بالابن
4)الإخوة بجميع أنواعهم ( شقيق ، لأب ، لأم ) [3]
محجوبون ( بالابن وابن الابن والأب )
5)الإخوة لأم محجوبون أيضا ( بالجد وبالبنت وببنت الابن )
6)الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق .
7)بنات الابن محجوبات بالجمع من البنات
( لأن الجمع من البنات يُفرض لهنَّ الثلثان ، فلا يبقى من الفرض شئ لبنات الابن )
8)الأخوات لأب محجوبات بالجمع من الأخوات الشقيقات .
( لأن الجمع من الشقيقات يُفرض لهنَّ الثلثان ، فلا يبقى شئ للأخوات لأب )
ب- حجب النقصان /
هو انتقال الوارث من فرضه الأكثر إلى فرضه الأقل لوجود شخص آخر .
نحو/
1)حجب الزوج من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للميت .
2)حجب الزوجة من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للميت .
(1) - رواه البخاري والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه .
(2) - مثل ( أم الأب ) ، أي أنَّ الأب يحجب أم نفسهِ.
(3) - الحجب يشمل الواحد ( المفرد ) والجمع دون فرق .