442 -عن أنس - رضي الله عنه - قال: مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرةٍ في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» متفق عليه.
443 -عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال جاء رجُلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الُّلقطة. فقال: «أَعرِفْ عفاصها ووِكاءها ثم عرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلاّ فشأنك بها، قال: فضالَّةُ الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذَّئب قال فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤُها وحذاؤُها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربُّها» متفق عليه.
444 -وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من آوى ضالَّةً فهو ضالُّ، ما لم يعرِّفها» رواه مسلم.
445 -عن عبد الرحمن بن عثمان التيميِّ - رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم.
446 -عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ألحِقُوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجُلٍ ذكرٍ» متفق عليه.
447 -عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرثُ المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» متفق عليه.
448 -عن ابن مسعود - رضي الله عنه - في بنت، وبنت ابن، وأُخت- فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم: «للابنةِ النصف، ولابنة الابن السدس - تكملة الثلثين - وما بقي فلِلأُخْتِ» رواه البخاري.