فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 140

عليه. وفي رواية: «وكان إذا سُئِل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها» .

400 -عن أنس: - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تَزْهُوَ. قيل: وما زَهْوُهَا؟ قال: «تحْمارُّ وتصفار» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

401 -عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لو بعت من أخيك تمرًا فأصابتهُ جائحةُ، فلا يحِلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم. وفي رواية له: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح.

402 -عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر، فثمرتُها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.

أبواب السَّلم، والقرض، والرَّهن

403 -عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قَدِم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يُسلفُون في الثَّمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في ثمرٍ فليسلف في كيلٍ معلوم، ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلوم» متفق عليه. وللبخاري: «من أسلف في شيءٍ» .

404 -عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: «كُنَّا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يأتينا أنباطُ من أنباط الشام فنُسلفُهم في الحنطة والشعير والزبيب» . وفي رواية: «والزيت إلى أجلٍ مسمَّى قيل: أكان لهم زرعٌ؟ قالا: ما كُنَّا نسألهم ذلك» رواه البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت