«أيَعضُّ أحدكم أخاهُ كما يعضُّ الفحل؟ لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
552 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم: «لو أنَّ أمرأً اطَّلع عليك بغير إذنٍ، فحذفته بحصاةٍ، ففقأتَ عينهُ لم يكن عليك جُناح» متفق عليه.
553 -وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «منْ بدَّل دينَهُ فاقتلوه» رواه البخاري.