فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 22

(4) الموافقات: 4/891-202، 4/451 ·

(5) قواعد الأحكام: 2/862 ·

(6) القواعد 2/562-862 ، الموافقات: 1/681، 4/751 ·

(7) الموافقات: 1/181 ·

(8) الموافقات: 1/543 ·

(1) الموافقات: 3/423 ·

(2) نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي: 94 ·

... الأصل - كما جاء في تعريفات الجرجاني (82) : (ما يثبت بنفسه ، وينبني عليه غيره) ، فهو لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بدليل خارجي ، بل يستدل به على غيره المبني عليه · فالأصول الشرعية هي القواعد الكلية التي تستفاد من جملة نصوص الشرع عن طريق الاستقراء والتتبع ، أو تعلم من الدين بالضرورة ، فما ثبت عن طريق أصل شرعي لا يحتاج إلى البحث عن ثبوته كما هو الحال في النص الآحادي ، فكانت الأصول الشرعية بذلك أقوى دلالة على الحكم من النص الشرعي الواحد · وهذه الخصائص توجب في بعض القواعد التي قيل عنها إنها قواعد فقهية ولكنها لا توجد في كلها، فاقتضى الحال إذًا التمييز بين نوعين مما سمي في كتب القواعد بالقواعد الفقهية: نوع يستند إلى نصوص كثيرة تصل إلى درجة القطع ، وآخر يستند إلى نص آحادي -قد يكون مختلفًا فيه- أو إلى استنباط ظني ، ولذلك وقع الخلاف بين المذاهب الفقهية في قدر لا بأس به منها · فالنوع الأول ؛ كقاعدة الأمور بمقاصدها ، والمشقة تجلب التيسير ، والضرر يزال ، والضرورات تبيح المحظورات ، وغيرها ، يجب أن تدرج تحت مسمى الأصول أو القواعد الشرعية لأنها قطعية لا مجال للاختلاف فيها من جهة أصل تقعيدها ، ولأنها من السعة والشمول وقوة الاستيعاب ما جعل مُدرجيها ضمن كتب القواعد الفقهية يجعلونها قواعد كلية أو عامة أو أساسية · فكان الأجدر بمثل هذه الكتب التي جمعت بين النوعين أن تسمى بكتب القواعد الشرعية والفقهية · وأما النوع الثاني الذي يتوصل إليه عن طريق الاستنباط من آحاد النصوص أو من دليل عقلي ، فهو قواعد ظنية إما في الثبوت أو الدلالة ، وفي هذا النوع مجال واسع لاختلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت