فهرس الكتاب

الصفحة 919 من 1797

المشتركة ( على ملكه ) أي أحد المعاوضين وهو ههنا مشتريها ومن ثمة يملك الأب والوصي

تسليم شفعة الصبي عند أبي حنيفة كما يملكان البيع والشراء له واستيفاء أحد العوضين مع

استحقاق الاستخراج من ملكه يحتاج إلى إسقاط الاستحقاق ( فيتوقف ) التسليم الذي هو

الاستيفاء ( على الرضا ) ممن يترقب منه التسليم ( بالحكم ) وهو الملك الذي أريد إبقاؤه ( والهزل ينفيه )

أي الرضا بالحكم ( وكذا يبطل به ) أي بالهزل ( إبراء المديون والكفيل لأن فيه ) أي

في كل منهما ( معنى التمليك ) أما المديون فلأنه بالإبراء يملك ما في ذمته من الدين وأما

في الكفيل فلأنه يملك رقبته بعدما كانت مشغولة بمطالبته ( ويرتد ) الإبراء فيهما ( بالرد ) كما إذا

سلم الشفعة بعد طلب المواثبة فلم يقبل المدعي عليه تسليمه يرجع إليه حق الشفعة معطوف

تيسير التحرير ج:2 ص:298

على قوله فيه معنى التمليك ( فيوثر فيه ) أي الإبراء كالتسليم ( الهزل ) تفريع على كونه بحيث

يرتد بالرد مع أنه فيه معنى التمليك ( وكذا الإخبارات وهو الثاني ) من الأقسام الثلاثة لما يقع

فيه من الهزل ( سواء كانت ) إخبارا ( عما يحتمل الفسخ كالبيع والنكاح ) كما هو الأصح

( أو ) كانت إخبارا عما ( لا ) يحتمل الفسخ ( كالطلاق والعتاق ) وسواء كانت إخبارا( شرعا ولغة

كما إذا تواضعا على أن يقرا بأن بينهما نكاحا أو بيعا في هذا بكذا )فكونهما إخبارين لغة ظاهر

وأما شرعا فلأن الشرع لا يحكم بإنشاء عقد بينهما بهذا الإقرار بل لو كان صدقا لهذا الإخبار

فالإنشاء قد تحقق هناك وإلا فكذب محض لا مصداق له ولا يثبت به عقد بينهما ( أو ) إخبارا

( لغة فقط ) والشرع يجعله إنشاء ( مقررة ) حال من ضمير الإخبارات في كانت باعتبار نسبة ما عطف

على خبرها الثاني أعني لغة فقط ( شرعا ) أي في الشرع ومعنى تقريرها كونها إنشاء

للإقرار ( كالإقرار بأن لزيد عليه كذا ) فإن قوله له علي كذا وإن كان بحسب اللغات احتمالا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت