دعواهما ( بناءهما و ) دعواه ( ذهولهما و ) دعواه ( بناءه ) أي أحدهما المدعي ( مع إعراض الآخر أو )
دعواه بناءه مع ( ذهوله ) أي الآخر ( و ) دعواه ( إعراضه مع بناء الآخر أو ) دعواه إعراضه( مع
ذهوله )أي الآخر ( و ) دعواه ( ذهوله مع بناء الآخر أو ) دعواه ذهوله مع ( إعراضه ) أي الآخر
وقوله والاختلاف مبتدأ خبره ( تسعة وكل ) من الصور التسعة يركب ( مع دعوى ) العاقد ( الآخر )
وهو ( إحدى الثمانية الباقية ) وإنما نقص عدم المضموم إليه بواحدة وهي موافقة لما ضم إليه لأنه
في بيان صور الاختلاف فإذا ضربت التسعة في الثمانية ( تمت ) صور الاختلاف الحاصلة من الضرب
( ثنتين وسبعين و ) ضم إليها ( ستة الاتفاق ) على ما آنفا فمجموع صور الاتفاق
تيسير التحرير ج:2 ص:292
والاختلاف ثمانية وسبعون قال الشارح قيل والحق أن يجعل صور الاتفاق والاختلاف ستا
وثلاثين إن أراد بأحدهما غير معين وإحدى وثمانين إن أراد معينا فحينئذ صور الاتفاق تسع
وصور الاختلاف اثنان وسبعون انتهى هكذا نقل وقد تبين مراد هذا القائل مع كمال حاجته
إلى البيان ولعله أراد بأحدهما الذي جوز فيه التعيين وعدم التخيير أحد العاقدين وأنه إذا لم
يعين بحيث يعم كلا منهما على سبيل البدل لم يتحقق في الاختلاف تسع صور بل ينحصر في
في ست دعواه إعراضهما أو بناءهما أو ذهولهما أو إعراض أحدهما لا على التعيين مع بناء الآخر
أو ذهوله ولم يبق إلا دعواه بناء أحدهما مع ذهول الآخر ولا يمكن أن يقال حينئذ أو مع إعراضه
لاندراجه فيما سبق بسبب تعميم أحدهما بخلاف ما إذا ادعى إعراض زيد مع بناء عمرو أو
ذهوله أو ادعى بناء زيد مع إعراض عمرو أو ذهوله أو ادعى ذهول زيد مع إعراض عمرو أو بنائه
فهذه ستة بعد تلك الثلاثة الأول ولا يخفى أن مجموع صور الاختلاف إذا كانت ستة وضربت
في الخمسة يحصل ثلاثون وإذا كانت تسعة وضربت في الثمانية يحصل ما ذكره المصنف وعلى