فهرس الكتاب

الصفحة 889 من 1797

أي مقدار قيمته إن كان الدين مستغرقا ( أو ) يسعى ( في ثلثيه ) للوارث إن لم يكن عليه دين ولا مال

له سواه ولم يجزه الوارث ( أو أقل ) منهما ( كالسدس إذا ساوى ) العبد ( النصف ) أي نصف التركة

ولم يجزه الوارث فإن ثلثي الستة أربعة وثلثها ثنتان والنصف ثلاثة ( بخلاف إعتاق الراهن )

العبد الرهن ( ينفذ ) عتقه للحال مع تعلق حق المرتهن به ( لأن حق المرتهن في ) ملك ( اليد لا ) في

ملك ( الرقبة فلا يلاقيه ) أي العتق حقه ( قصدا ) فإن الذي يلاقيه قصدا إنما هو ملك الرقبة ثم

يلاقي ملك اليد ضمنا وتبعا وكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا وحق الغريم والوارث

تيسير التحرير ج:2 ص:278

ملك الرقبة والإعتاق يلاقيه قصدا إذ الإعتاق يبني عليه لا على ملك اليد ولذا صح إعتاق

الآبق مع زوال اليد عنه ( فإن كان ) الراهن ( غنيا فلا سعاية ) على العبد لعدم تعذر أخذ الحق منه

وهو الأداء إن كان حالا وقيمة الرهن إن كان مؤجلا فيوضع عند المرتهن به لا عن العبد ( وإن )

كان ( فقيرا سعى ) العبد للمرتهن ( في الأقل من قيمته ومن الدين ) لتعذر أخذ الحق من الراهن

فيأخذ ممن حصلت له فائدة العتق لأن الخراج بالضمان كذا قال الشارح والظاهر الغرم بالغنم

ثم إنما سعى في الأقل لأن الدين إن كان أقل اندفعت الحاجة به وإن كانت القيمة أقل فإنما

حصل للعبد هذا القدر ( ويرجع ) العبد ( على مولاه عند غناه ) بما أداه لأنه اضطر إلى

قضاء دينه بحكم الشرع( فعتق الراهن حر مديون فتقبل شهادته قبل السعاية ومعتق المريض

المستغرق )دينه للتركة ( كالمكاتب فلا تقبل ) شهادته قبل السعاية ( وقد أدمجوا ) أي أدرج الحنفية

في الكلام في أحكام المرض ( فرعا محضا ) ليس من مسائل الأصول وهو أنه( لما بطلت

الوصية للوارث )بالنسبة كما سيأتي في النسخ ( بطلت صورة ) أي من حيث الصورة وإن لم تكن

وصية من حيث المعنى لعدم حصول المال كذلك الوارث عنه ( عند أبي حنيفة ) رحمه الله ( حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت