أي الموافقة ( في أصلها ) كما يفهم من كلام صاحب الكشف وغيره وصرح بعضهم بأن
الأصل فيه عند الشافعية عدم ثبوت النسب
مسئلة
( يتعين ) وفي نسخة يتفرع ( على الخلفية ) أي خلفية المجاز عن الحقيقة ( تعينها ) أي
الحقيقة ( إذا أمكنا ) أي صح إرادة كل من الحقيقة والمجاز ( بلا مرجح ) أي حال كونهما
متلبسين بعدم مرجح خارجي لرجحانها في نفسها عليه ( فتعين الوطء ) أي إرادته( من
قوله )تعالى 2 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم 2 لأن المعنى الحقيقي للنكاح على ما هو الصحيح
وهو ههنا ممكن مع المجاز الذي هو العقد ( فحرمت مزنية الأب ) على فروعه بالنص وأما
حرمة المعقود له عليها عقدا صحيحا عليهم فبالإجماع ( وتعلق به ) أي بالوطء الجزاء( في قوله
لزوجته إن نكحتك )فأنت طالق ( فلو تزوجها بعد إبانة قبل الوطء ) ظرف لإبانة قيد به
لأنه لو تزوجها بعد إبانة بعد الوطء لا يترتب عليه الجزاء بالوطء بعد هذا التزويج لانحلال اليمين
قبله ( طلقت بالوطء ) لا بالعقد كما ذكرنا ( وفي الأجنبية ) أي وفي قوله للأجنبية أن
نكحتك فعبدي حر يتعلق الحكم ( بالعقد ) لأن وطأها لما حرم عليه شرعا كانت الحقيقة
مهجورة شرعا فتعين المجاز وفيه أنه ما تم هجران الحقيقة لجواز إرادة الوطء الحلال لا مكان
أن يعقد عليها ( وأما المنعقدة ) أي إرادة اليمين المنعقدة وهي الحلف على ان يفعل أمرا
أو يتركه في المستقبل ( بعقدتم ) في قوله تعالى - 2 ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 2 -
( لأن العقد ) حقيقة ( لما ينعقد ( أي للفظ يربط بآخر لايجاب حكم كما قال( وهو مجموع اللفظ
المستعقب حكمه )كمجموع الإيجاب والقبول في النكاح والبيع فإن قلت كان الواجب
أن يقول فلأن العقد الخ لأن الفاء في جواب أما لازم قلت قال المحقق الرضي ولا يحذف
الفاء في جواب أما إلا لضرورة نحو قوله
فأما الصدود لا صدود لديكم
أو مع