من قوله هذا ابني ( ودفعه ) أي دفع منع تعيين المجازي ( بتقدم الفائدة الشرعية ) وهي
العتق ( عند إمكانها ) أي الفائدة الشرعية ( وغيرها ) يعني أن الحمل على ما يترتب عليه التحرير
متعين لأنه فائدة شرعية بخلاف الحمل على الشفقة فإنه ليس فيه فائدة شرعية وإذا تعارض
احتمالان في أجدهما فائدة شرعية دون الآخر تعين ما فيه الفائدة لترجحه ( معارض ) خبر
المبتدأ أعني دفعه ( بإزالة الملك المحقق ) والأصل في الشيء الثابت البقاء ( مع احتمال عدمه
تيسير التحرير ج:2 ص:48
أي عدم زوال الملك والمتيقن لا يزول بالاحتمال ( وعدمه ) أي ومعارض أيضا بما في ظاهر
الرواية من عدم وقوع العتق ( في هذا أخي ) فإنهم ( بنوه ) أي بنوا عدم تحقق وقوع العتق
بهذا أخي ( على اشتراكه ) أي اشتراك لفظ الأخ( استعمالا فاشيا في المشارك نسبا ودينا
وقبيلة ونصيحة فتوقف )العمل به ( إلى قرينة ) معينة لأحد المعاني الأربعة ( كمن أبي )
أي كما إذا وصل بقوله هذا أخي قوله من أبي وأمي أو من النسب إلى غير ذلك ( فيعتق )
لكونه ملك ذا رحم محرم منه ( و ) بنوه ( على أن العتق بعلة الولاد ) بأن يكون المملوك
والدا أو مولودا بواسطة أو بغير واسطة ( وليس في اللفظ ) ما يدل عليه الولاد ليكون مجازا عن
لازمه فامتنع طريقه ( وعليه ) أي وعلى أن العتق بعلة الولاد ( بنى عدمه ) أي عدم العتق
( في جدي لعبده الصغير ) فإن حقيقة هذا الكلام لا وجود لها إلا بواسطة الأب ولا وجود له
في اللفظ ( ويرد أنها ) أي علة عتق القريب ( القرابة المحرمة ) لا خصوص الولاد ( ولذا )
أي ولكون العلة فيه ما ذكر ( عتق بعمى وخالى ) بلا خلاف ذكر في البدائع وغيره
( فترجح رواية الحسن ) عن أبي حنيفة العتق في جدي وأخي ( وعدمه ) أي العتق( بيابني
لأنه )أي النداء ( لإحضار الذات ولم يفتقر هذا القدر ) الذي قصد بالنداء ( لتحقيق المعنى )