فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 1797

( خطورة عند فهم ملزومه ) الذي هو مدلول اللفظ حال كونه ( محكوما ) عليه ( بنفي إرادته )

أي بنفي كونه مرادا للمتكلم ( وهو ) أي الحكم بذلك أو خطوره على الوجه المذكور ( ينافي

إرادة اليمين التي هي إرادة التحريم ( حال كونه ملحوظا( على وجه ) هو باعتباره ( أخص منه )

أي من نفسه حال كونه ( مدلولا التزاميا ) يعني التحريم من حيث أنه مدلول التزامي يحتمل أن

يكون ملحوظا قصدا ومرادا فالتزامي يعم الوجهين وأحد وجهيه أخص منه مطلقا ثم استدل

على الأخصية المذكورة بقوله ( لأنه ) أي التحريم المعتبر عند إرادة اليمين ( تحريم يلزم بخلقه )

والعمل بخلاف موجبه ( الكفارة ) ومثل هذا التحريم لا يتحقق بمجرد الخطور من غير

قصد وإرادة فلا بد فيه من تحقق الإرادة ثم استدل على التنافي بقوله ( وعدم إرادة الأعم )

تيسير التحرير ج:2 ص:42

الذي هو المدلول الالتزامي على ما بيناه ( ينافيه إرادة الأخص ) لأن إرادة الأخص تستلزم إرادة

الأعم ولو في ضمن الأخص لا يقال يجوز أن يخطر التحريم غير مراد في ضمن النذر ثم

يجعل وسيلة للتحريم الملحوظ مرادا أو قصدا لأن الملحوظ بالتبع من حيث هو ملحوظ بالتبع

لا يصلح لأن يكون وسيلة للمقصد بالذات إذ الوسيلة لا بد أن تجعل آلة لملاحظته وعند ذلك

يلزم القصد إليه فتدبر وقد يقال المنفي الإرادة من اللفظ وهو لا ينافي أصل الإرادة فتأمل

( وظاهر ) كلام ( بعضهم إرادته ) أي معنى اليمين ( بالموجب ) أي بموجب النذر بفتح الجيم

( بعينه ) لا بلازمه على ما ذكر ( إلحاقا لإيجاب المباح ) الذي هو معنى النذر ( بتحرميه ) أي

بتحريم المباح الذي هو معنى اليمين ( في الحكم وهو ) أي الحكم ( لزوم الكفارة ) بالحلف

( ويتعدى اسم اليمين ) إلى ما ألحق به ( ضمنه ) أي في ضمن هذا الإلحاق بالتبع( لا لتعدية

الاسم ابتداء )فإنه غير جائز نقل الشارح عن المصنف أنه فيه نظر أيضا لأن إرادة الإيجاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت