فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 1797

كما ذكره لوجود الاختصاص الكامل ( خلافا للسرخسي ) ووافقه صاحب الكافي بناء على

انقطاع نسبة السكنى إليه بفعل غيره على أن الباعث على هذا الحلف عرفا قصده البعد عن فلان

وكون غيظه بحيث يحمله على أن يحنث عن الدخول فيما ينسب إليه مطلقا وإن كان محتملا

لكن المتبادر هو الأول ( وعن ) النقض ( الرابع ) بعتق من أضاف عتقه إلى يوم يقدم فلان

فقدم ليلا ( بأنه ) أي اليوم ( مجاز في الوقت ) المطلق ( عام لثبوت الاستعمال ) له كذلك

( عند ظرفيته لما لا يمتد ) من الأفعال وهو مالا يقبل التأفيت نحو قوله تعالى 2 ومن يولهم 2 ) يومئذ دبره فإن التولي عن الزحف حرام ليلا كان أو نهارا ( فيعتبر ) المجازي العام ( إلا لموجب )

يقتضي كون المراد بياض لنهار خاصة ( كطالق يوم أصوم ) فإن الطلاق مما لا يمتد والموجب

لإرادة بياض النهار أن الصوم إنما يكون فيه ( بخلاف ) ما كان ظرف ( ما يمتد ) من الأفعال يقبل

التأفيت ( كالسير والتفويض ) فإنه يكون المراد به حينئذ بياض النهار ( لاا بموجب ) يقتضي كون

المراد مطلق الوقت ( كأحسن الظن يوم تموت ) فإن إحسان الظن مما يمتد والموجب لإرادة

مطلق الوقت إضافته إلى الموت ( ولو لم يخطر هذا ) الفرق للقائل ( فقرينة ) إرادة ( المجاز ) في مادة

النقض ( علم أنه ) أي العتق إنما هو ( للسرور ولا يختص بالنهار ) فاستعمل في مجاز عام

تندرج فيه الحقيقة ( وعن ) النقض ( الخامس ) يكون لله علي صوم كذا نذرا ويمينا

بنيتهما ( تحريم المباح ) الذي هو فطر الأيام المنذور صيامها ( وهو ) أي تحريمه ( معنى اليمين )

هذا لما عرف من أن تحريم المباح يمين بالكتاب والسنة ( يثبت مدلولا التزاميا للصيغة ) أي

لله علي صوم كذا لأن المقصود منها إيجاب المنذور لما عرف من أن المنذور لا بد أن يكون

تيسير التحرير ج:2 ص:41

قبل النذر مباح الفعل والترك ليصح التزامه بالنذر فيصير تركه الذي كان مباحا حراما به لازما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت