فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 1797

الشرعية ما اعتبره الشارع من الأركان والشرائط أولا ( وهم ) أي الحنفية ( يمنعونه ) أي ينفون

كونه للصورة مطلقا ( بل ) هو عندهم لها ( بقيد الاعتبار ) يعني مسمى الأسماء الشرعية ليس مجرد

صورها بل يقيد اعتبار الشارع إياها بأن يكون مستجمعا للأركان والشرائط ( قالوا ) أي

القائلون للصورة مطلقا ( النهي عن صلاة الحائض و ) النهي عن( صوم العيد ولزوم كون مثل

الطهارة )من شروط الصلاة ( جزء مفهوم المشروط ) الذي هو الصلاة لما ذكر من أن الاسم

تيسير التحرير ج:1 ص:382

الشرعي موضوع للصورة بقيد الاعتبار واندراج المشروط في الاعتبار والاندراج في المسمى يستلزم

كون المندرج جزءا منه ( و ) لزوم ( بطلان صلاة فاسدة ) للتنافي بين كونها صلاة وكونها

فاسدة لأن الاعتبار المذكور مخرج لما فسد من مسمى لفظ الصلاة ( يوجبه ) خبر المبتدأ

أي يوجب ما ذكر أن الاسم بإزاء الهيئة مطلقا ( الجواب ) أنه ( إنما يوجب ) النهي عن

الصلاة والصوم وقولهم صلاة فاسدة ( صحة التركيب ) أي تركيب لا تصلي الحائض ولا تصم يوم

العيد إلى غير ذلك ( ولا يستلزم ) صحة التركيب ( الحقيقة ) أي كون الاسم حقيقة في الصورة

فقط ( فالاسم مجاز شرعي في الجزء الذي هو الصورة للقطع بصدق لم يصم للمسك ) عن الأكل

والشرب والجماع ( حمية ) مع وجود الصورة والمنفي عدم المجاز وللزوم اتحاد مسماها أي

الأسماء الشرعية لغة وشرعا في بعضها أي في بعض تلك الأسماء وهو فيما إذا كان المعنى

اللغوي عين صورة المسمى الشرعي وهو أي الاتحاد المذكور منتف لما مر( والوضع

لما وجد شرطه لا يستلزم اعتبار الشرط جزءا )منه فانتفى لزوم جزئية الشرط من المشروط

( ولا يخفى أنه آل كلامهم ) أي الحنفية على هذا الجواب ( إلى أن مصحح النهي جزء المفهوم )

أي استعمال لفظ الصلاة والصوم في جزء مفهومهما ( وهو ) أي جزء المفهوم ( مجرد الهيئة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت