فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 1797

المنهي عنه ( شرعا ) أي ثبوتا شرعيا أو في الشرع ( ممنوع ) فإن أثر النهي ليس إلا

في التحريم وقد ذكر أنه لا يضاد ثبوت حكمه ولا يخفى أن المنع إنما يصح إذا كان

مقصودهم بهذا إثبات لطلب أعني بطلان البيع وأما إذا قصدوا به تقوية مع وجود المقتضى

وهو الوضع الشرعي وعدم تسليم جعله سببا على الإطلاق بقرينة النهي فلا يتجه المنع

( فيثبت الملك شرعا في بيع الربا ) أي في بيع مشتمل على اشتراط زيادة بلا عوض حقيقة

أو شبهة ( والشرط ) أي وفي البيع المشروط بشرط مخالف لما يقتضيه العقد حال كونه( مطلوب

تيسير التحرير ج:1 ص:380

الفسخ ) رفعا للمعصية ( ويلزمه ) أي بيع الربا والشرط ( الصحة ) وهو أن يرجع إلى الصحة

ولا يبقى مطلوب الفسخ ( بإسقاط الزيادة في ) بيع الربا وإسقاط ( الشرط ) المفسد في البيع

المشروط به ( لأنه ) أي كل واحد منهما ( المفسد ) للبيع ( وأما الثاني ) أي لزوم التفاسخ( فلرفع

المعصية ويصرح بثبوت الاعتبارين )استعقاب الحكم وطلب الفسخ ( طلاق الحائض ) المدخول

بها وقت الحيض ( ثبت حكمه ) وهو وقوع الطلاق ( وأمر ) الزوج المطلق في الحيض

( بالرجعة رفعا ) للمعصية ( بالقدر الممكن ) في الصحيحين عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض

فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ منه - صلى الله عليه وسلم - ثم قال ليراجعها ثم

يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهره فإن بدا له أي يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما

أمر الله تعالى وإنما قال بالقدر الممكن لأن رفع الطلاق الواقع حال الحيض بالكلية غير ممكن

لأنه نقص به عدد الطلاق إجماعا لكنه لما كان منشأ النهي إطالة العدة بالرجوع يرتفع ذلك

جعلت الرجعة رفعا له باعتبار ارتفاع محذوره ( بخلاف ما لا يمكن ) رفعه( كحل مذبوح ملك

الغير )صفة مذبوح لعدم إفادة إضافة ملك إلى الغير التعريف وذلك لأنه لا قدرة للعبد على رفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت