فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 1797

أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ما أجهلك بلغته ما لما لا يعقل فشيء لا يعرف ولا أصل له كذا

ذكره الحفاظ كالسبكي وغيره وههنا روايات أخر طويناها وما ذكرنا أصح ( قالوا فيه ) أي

تيسير التحرير ج:1 ص:278

في نسخ ما ذكر بما ذكر ( إبطال القاطع بالمحتمل ) وهو ممتنع فتعين تخصيص العام به فإن

قلت كيف حكم بقطعية الأول واحتمال الثاني مع اشتراكهما في العموم واحتمال التخصيص

قلت الأول لا صارف له عن ظاهره والثاني له صارف وهو الأول ( قلنا ) هذا أعني كونه

محتملا ( مبني على ظنية دلالة العام وهو ) أي كونه ظني الدلالة ( ممنوع ) بل هو

قطعي الدلالة أيضا كما هو فهو إبطال القاطع بالقاطع ولا خلاف في جوازه ( ولو سلم ) أن العام ظني الدلالة ( فلا مخصص في الشرع بخاص ) من كل وجه ( بل ) التخصيص ( بالاستقراء )

لا يكون إلا ( بعام خصوصه بالنسبة ) إلى ما هو مختص به يعني خصوصية المخصص لكونه

جزئيا إضافيا لما خصص به لا باعتبار أنه خاص اصطلاحا فيلزم عليكم إبطال القاطع بالمحتمل

في القدر الذي أخرج من الأول ( كلا تقتلوا النساء ) أي كما لو قال الشارع هذا مع قوله

-2 اقتلوا المشركين 2 - فإن ذلك عام في نفسه خاص بالنسبة إلى الآية وفي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم -

نهى عن قتل النساء ( وما استدلوا به من وأولات الأحمال والمحصنات ) على تخصيص

العام بالمخصص المتراخي على ما سبق ذكره معطوف على قوله لا تقتلوا فإن كلا منهما خاص بالنسبة

( فاللازم ) على تقدير التسليم 0 إبطال ظني بظني ) لكون كل من المتقدم والمتأخر عاما لا إبطال

قطعي بقطعي كما زعمتم ( وأما اشتراط الاستقلال ) في المخصص ( فلتغير دلالته ) أي لتغيير دلالة

العام من القطع ( إلى الظن ) فإنه لو لم يكن مستقلا كالاستثناء وبدل البعض لا يتغير بل يتقى

على قطعيته فدل الكلام على أن المستقل بغير إلى الظن وغير المستقل غير مغير ومنع كل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت