فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 1797

أي أكثر الأصوليين ( إلا في تغليب ) الاستثناء منقطع لأن الشمول في التغليب على سبيل

المجاز ( خلافا للحنابلة ) واتفقوا على أن مثل الرجال بما يخص الذكور بحسب المادة

لا يشملهن كما أن النساء تخص الأناث ( للأكثر ) قوله تعالى 2 إن المسلمين والمسلمات 2 ) إذ لو دخلت المسلمات في المسلمين للزم التكرار ثم إنه لما كان ههنا مظنة سؤال وهو أنه

لم لا يجوز أن ذكر المسلمات من قبيل التأكيد والتصريح بما علم ضمنا قال ( وفائدة الابتداء )

أي الإفادة ابتداء ( أولى في النصوصية بعد التناول ) من حيث العموم تناولا ( ظاهرا )

تيسير التحرير ج:1 ص:231

يعني سلمنا أن ما ذكرت له وجه لكن حمل الكلام البليغ على الوجه الأبلغ أولى ولا شك

أن الإفادة خير من الإعادة وإنما قال ظاهرا لأن تناول العام لجميع الأفراد ليس على سبيل

النصوصية بل بحسب الظهور ( وسببه ) أي وللأكثر أيضا سبب نزول هذه الآية( وهو

قول أم سلمة يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى الله ذكر إلا الرجال فأنزلت )على ما روى

( في مسند أحمد من طريق أم سلمة ) أي من طريق ينتهي إلى رواية أم سلمة( ومن طريق

أم عمارة وحسنه )أي الحديث المذكور ( الترمذي ) وتعقبه الشارح بأن ظاهر عبارة

المصنف أن لفظ الحديث هكذا في مسئلة أحمد من الطريقين وحسنه الترمذي وليس كذلك

بل المذكور في مسنده بغير هذا اللفظ وبينه غير أن المذكور فيه حاصله أنهن نفين ذكرهن

مطلقا ( فقرر ) النبي - صلى الله عليه وسلم - ( النفي ) ولو كن داخلات لم يقررهن عليه بكل

منعهن منه ثم أشار إلى أن نفيهن مع قطع النظر عن تقريره - صلى الله عليه وسلم - حجة بقوله

( وهن أيضا من أهل اللسان ) كما أن الرجال من أهله فلو كانت النساء داخلة في صيغة جمع

المذكر وضعا لما نفين ( قالوا ) أي الحنابلة ( صح ) إطلاقه ( للمذكر والمؤنث ) كاهبطوا

منها جميعا خطابا لآدم وحواء وإبليس ( كما للمذكر فقط والأصل ) في الإطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت