دفعه بقوله ( وعدم عتق أحد ) من العبيد ( في أيكم حمل هذه ) العدلة ( وهي حمل واحد )
منهم ( فحملوها ) معا ( لعدم الشرط ) للعتق بحمل واحد ) لها بكمالها عطف بيان للشرط يعني أن
شرط العتق أن يحمل الواحد بانفراده تمامها فعند حمل الجميع إياها لم يتحقق ذلك ( ولذا ) أي
ولكون الشرط ما ذكر ( عتق الكل في التعاقب ) أي فيما إذا حمل كل واحد منهم منفردا
تمامها على سبيل التعاقب إلا المعية ( وكذا ) يعتق الكل ( إذا لم يكن ) المشار إليه( حمل
واحد )بأن لا يطيق الواحد حملها فحلمها واحد وجماعة لأن المقصود صيرورتها محمولة إلى
تيسير التحرير ج:1 ص:228
موضع حاجة بخلاف ما إذا كان يطيق حملها واحد إذ المقصود حينئذ معرفة جلادتهم وهي
تحصل بحمل الواحد منفردا وعلى هذا لو انحرقت العادة فحملها كل واحد منهم على التعاقب
لا يستحق إلا الأول لانتهاء حصول المقصود بحمله فينتهي حكم التعليق به وظاهر الكشف
الكبير عتق الكل كذا ذكر الشارح
مسئلة
( ليس العام مجملا خلافا لعامة الأشاعرة ) على ما في التلويح ( ونقل بعضهم ) وهو صدر
الشريعة ( دليله ) أي دليل الإجمال وهو قوله ( أعداد المجموع ) أعداد أفراد كل جمع
( مختلفة ) فإن جمع القلة يصح أن يراد به كل عدد من الثلاثة إلى العشرة وجمع الكثرة إلى
ما لا نهاية له ( فوجب التوقف ) في تعيين المراد به ( إلى ) تعيين ( معين ) على صيغة الفاعل
( يفيد ) النقل المذكور ( أن الخلاف في الجمع المنكر ) عن القول بعمومه ( لا العام مطلقا )
لعدم جريان ما نقل في غيره ( ومعممه ) أي من يقول بعموم الجمع المنكر( من الحنفية يصرح
بنفيه )أي بنفي إجماله ( وجوابهم ) أي المعممين عن هذا الدليل قولهم ( وجب الحمل ) أي
حمل الجمع المنكر ( على ) المرتبة ( المستغرقة ) لكل عدد من مراتبه ( على ما تقدم عنهم ) في
المسئلة الخاصة به ( فلا إجمال و ) أجابوا أيضا ( ب ) أن ( الحمل على ) العدد ( المتيقن ) وهو أقل مراتب