فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 1797

منتف ) بالاتفاق قطعا فالقول به باطل قطعا قيل وقع الإلزام به للدقاق في مجلس النظر

ببغداد قيل هذا إذا لم يكن للتخصيص فائدة أخرى لم لا يجوز أن يقصد به الاخبار بذلك ولا طريق إليه سوى التصريح بالاسم ورد بأنه اعتراف بانتفائه رأسا لأن هذه الفائدة

حاصلة في جميع الصور فتأمل ( واستدل ) على نفيه ( بلزوم انتفاء القياس ) على تقدير

اعتباره وانتفاؤه باطل وذلك لأن النص الدال على حكم الأصل أن تناول حكم الفرع ثبت

تيسير التحرير ج:1 ص:131

الأخص بالنص لا بالقياس وإلا فإما أن يدل بمفهومه اللقى على نفي الحكم عن غير المذكور

أولا وعلى الأول ينتفى القياس لاقتضاء ثبوته للغير وعلى الثاني يثبت المدعي وأنت خبير

بأن اللازم انتفاء القياس فيما اعتبر فيه بمفهوم اللقب لا مطلقا ( والجواب ) عن الاستدلال

المذكور أن القياس يستدعى مساواة الفرع للأصل في علة الحكم و ( إذا ظهر المساواة قدم )

القياس على المفهوم اللقبى إذ القائلون به قائلون بتقديم القياس عليه ( لزيادة قوته ) أي

القياس على المفهوم اللقبى كما إذا ظهر أولوية المسكوت من المنطوق في المناط فإنه عند ذلك

لا محل لمفهوم المخالفة بالنسبة إليه أصلا لثبوت مفهوم الموافقة له ( قالوا ) أي القائلون بمفهوم

اللقب ( لو قال ) قائل ( لمخاصمه ليست أمي زانية أفاد ) قوله هذا ( نسبته ) أي الزنا

( إلى أمه ) أي أم المخاصم لتبادره إلى الفهم ولذا قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى يجب

الحد على القائل إذا كانت عفيفة ولولا أن تعليق الحكم بالاسم يدل على نفيه عما عداه لما تبادر إلى الفهم ( أجيب بأنه ) أي التبادر المذكور ( بقرينة الحال ) وهو الخصام الذي

هو مظنة الأذى والتقبيح قلت ولولا ذلك القصد لكان ذكر البرية المذكورة أجنبيا

لا يليق بمقام الخصام

مسئلة

( النفي في ) الكلام المشتمل على ( الحصر ) المستفاد ( بإنما ) نحو إنما زيد قائم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت