فهرس الكتاب

الصفحة 1390 من 1797

-صلى الله عليه وسلم - من مس ذكره فليتوضأ وهذا المثال على قول الشافعية ( وعلى )

قول ( الحنفية سقوط نجاسة الهرة بالطوف ) فإن عين الطوف اعتبر في عين السقوط بقوله - صلى الله عليه وسلم - أنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات ( فتعدى ) بسقوطها

( إلى الفأرة ) بعين الطواف ( والأوضح ) في التمثيل ( السكر في الحرمة ) فإن عين السكر

اعتبر في عين التحريم بقوله - صلى الله عليه وسلم - كل مسكر حرام وجه الأوضحية أن عين

الوصف وعين الحكم منصوصان في هذا النص بخلاف الأولين فإن الحدث نفسه غير منصوص

وكذا السقوط في المثال الثاني ( أو إجماع ) معطوف على نص ( كولاية المال بالصغر ) أو

ولاية التصرف للولي في مال الصغير فإن عين الصغر اعتبر في عين الولايتين بالإجماع( وقد

يقال )ما اعتبر ( نوعه ) في نوع الحكم بدل عنه في عينه كما قال صدر الشريعة( نفيا لتوهم

اعتباره )أي الوصف ( مضافا لمحل ) كالسكر المخصوص بالخمر والحرمة المخصوصة بها فيكون

للخصوصية مدخل في العلية وليس كذلك وإنما سمى بالمؤثر لظهور تأثيره في الحكم أو الإجماع

والمراد ثبوته بالاتفاق لذكر المرسل في مقابله وهو مختلف فيه فلا اتفاق إلا فيه ولم يعتبر الثبوت

بالقياس هاهنا لأن القياس في الأسباب غير معتبر ( والملائم ما ) أي وصف ( ثبت ) عينه

تيسير التحرير ج:3 ص:310

( معه ) أي مع عين الحكم( في الأصل مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو إجماع

أو قلبه )أي ما ثبت معه في الأصل مع اعتبار جنسه في عين الحكم سمى به لكونه موافقا لما

اعتبره الشرع ( أو جنسه ) معطوف على ما عطف عليه قلبه ( في جنسه ) أي الحكم ( فالأول )

أي العين مع العين في الأصل بمجرد ترتيب الحكم على وفقه مع ثبوت اعتبار عينه في جنس

الحكم ( كالصغر في حمل انكاحها ) أي الصغيرة ( على ما لها في ولاية الأب ) فإنه وصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت