فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 1797

الحديث المذكور بل كان يضاف إلى القياس غير أن الدفع والنفع حينئذ ليس يقوي مثل

الأول فلم يعتبر به وأما تقرير لزوم أحد الأمرين على تقدير قبول السلف فبأن يقال لولا

أن القياس من الأصول الشرعية لما قبل السلف مثل هذا الحديث لموافقته أو يقال لو كان

منها كانوا يضيفون هذا الحكم إليه لا إلى مثل هذا الحديث وأما ادعاء كونه تعريضا

بدفع الجواب المذكور عن السؤال المزبور فما يفضي إليه العجب وطوينا الكلام في إبطال

كثير مما ذكره ههنا مخافة الإملال عن إكثار الشغب هذا ويحتمل أن يكون معنى قوله

لو قبل نافي القياس وجوب العمل به أو جوازه وأما إذا لم يقبل فلا يتأتى شيء من الدفع

والنفع وهذا الوجه أوجه ( ورواية مثل هذا المجهول في زماننا لا تقبل ) ما لم يتأيد بقبول

العدول لغلبة الفساق على أهل هذا الزمان ( قلنا ) ليس التقسيم المذكور للراوي الصحابي( بل

وضعهم )أي الحنفية التقسيم المذكور فيما هو ( أعم ) من الصحابي وغيره ( وهو ) أي ما وضعوه

( قولهم والراوي إن عرف بالفقه إلى آخره غير أن التمثيل وقع بالصحابة منهم وليس يلزم ) كون

الراوي ( صحابيا ) فلا مخصص لعموم الراوي في قولهم ( فصار هذا ) أي المذكور في هذا

التقسيم ( حكم غير الصحابي أيضا ولا جرح ) للراوي والشاهد( بترك العمل في رواية

تيسير التحرير ج:3 ص:54

ولا شهادة ) لهما ( لجوازه ) أي ترك العمل بروايته وشهادته ( بمعارض ) من رواية أو شهادة

أخرى أو فقد شرط غير العدالة قال السبكي فإن فرض ارتفاع الموانع بأسرها وكان مضمون

الخبر وجوبا فتركه حينئذ يكون جرحا قاله القاضي في التقريب وسيجيء فيه تفصيل ( ولا ) جرح

( بحد لشهادة بالزنا مع عدم النصاب ) للشهادة لدلالته على فسق الشاهد وهذا في ظاهر المذهب

بالنسبة إلى الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة ردها به كرد الشهادة بلا خلاف في المذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت