فهرس الكتاب

الصفحة 6899 من 8432

بِالْجِرَاحِ دُونَ الْجَارِحِ ، فَيَصِيرُ مَوْتُ الصَّيْدِ مِنْ ثَلَاثَةِ جِرَاحَاتٍ ، اخْتَصَّتِ الثَّالِثَةُ مِنْهَا بِالضَّمَانِ فَأَحْيَتْ ضَمَانَ ثُلُثِ الْقِيمَةِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ أَظْهَرُ أَنَّهَا تَكُونُ مُشَارِكَةً لِلْجِرَاحَةِ الثَّالِثَةِ: لِأَنَّهَا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ اعْتِبَارًا بِالْجَارِحِ دُونَ الْجِرَاحِ ، فَعَلَى هَذَا يَصِيرُ مَوْتُ الصَّيْدِ مِنْ جَارِحَيْنِ أَحَدُهُمَا: غَيْرُ ضَامِنٍ ، وَهُوَ الثَّانِي الَّذِي أَثْبَتَ الصَّيْدَ بِجِرَاحَتِهِ ، وَصَارَ فِي مِلْكِهِ ، وَمِنَ الْجَارِحِ الثَّانِي الَّذِي جَرَحَهُ فِي الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يُثْبِتْهُ الْجِرَاحَةُ الثَّانِيةُ بَعْدَ مَا أَثْبَتَهُ الْجَارِحُ الثَّانِي: وَجُرْحُهُ فِي مِلْكِهِ ، وَنِصْفُ فِعْلِهِ غَيْرُ مَضْمُونٍ: لِأَنَّ الْجِرَاحَةَ الْأُولَى كَانَتْ فِي حَالِ الْإِبَاحَةِ ، وَالِامْتِنَاعُ وَنِصْفُ فِعْلِهِ مَضْمُونٌ ، وَهُوَ جِرَاحَةُ الثَّانِيةِ لِلصَّيْدِ بَعْدَ مَا صَارَ الصَّيْدُ مُمْتَنِعًا بِجِرَاحَةِ الْجَارِحِ الثَّانِي ، وَصَارَ فِي مِلْكِهِ وَرُوحُ الصَّيْدِ قَدْ خَرَجَتْ بِثَلَاثِ جِرَاحَاتٍ: بِجِرَاحَةٍ مِنْ مَالِكِ الصَّيْدِ بِإِثْبَاتِهِ ، وَبِمِلْكِهِ ، وَبِجِرَاحَتِهِ مِنَ الْجَارِحِ الْآخَرِ أَحَدُ جِرَاحَتِهِ غَيْرُ مَضْمُونٍ ، وَهُوَ الْجِرَاحَةُ الْأُولَى ، وَجِرَاحَةُ الثَّانِيةِ مَضْمُونَةٌ ، وَهِيَ الْجِرَاحَةُ الَّتِي وَصَلَتْ بَعْدَمَا مَلَكَ الصَّيْدَ الْجَارِحُ الثَّانِي بِإِثْبَاتِهِ ، وَالْجَارِحُ الَّذِي مَلَكَ الصَّيْدَ لَا يَضْمَنُ جِرَاحَتَهُ ، وَسَقَطَ نِصْفُ قِيمَةِ الصَّيْدِ: لِأَنَّهُ أَحَدُ الْجَارِحَيْنِ فَأَمَّا الْجَارِحُ الْآخَرُ فَقَدْ جَرَحَ جِرَاحَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا: غَيْرُ مَضْمُونَةٍ ، وَهِيَ الْجِرَاحَةُ الْأُولَى فَسَقَطَ عَنْهُ رُبْعُ الْقِيمَةِ: وَيَضْمَنُ الْجِرَاحَةَ الثَّانِيةَ الَّتِي بَعْدَ جِرَاحَةِ الْمَالِكِ بِإِثْبَاتِهِ الصَّيْدَ بِجِرَاحَتِهِ ، فَيَضْمَنُ بِالْجِرَاحَةِ الثَّانِيةِ الْجَارِحُ الْأَوَّلُ رُبُعَ قِيمَتِهِ ، فَصَارَ هَذَا الصَّيْدُ مَضْمُونًا بِرُبُعِ قِيمَتِهِ ، عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ . وَمِثَالُهُ: رَجُلَانِ جَرَحَا مُرْتَدًّا ، فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ جَرَحَهُ أَحَدُهُمَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَمَاتَ مِنْ سَرَايَةِ الْجِرَاحَاتِ كُلِّهَا فماالحكم ضَمِنَ رُبُعَ دِيَتِهِ: لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ جَارِحَيْنِ: أَحَدُهُمَا: جُرْحُهُ هَدَرٌ ، فَلَمْ يَضْمَنِ الْآخَرُ ، نِصْفُهُ هَدَرٌ ، وَنِصْفُهُ مَضْمُونٌ ، فَضَمِنَ رُبُعَ الدِّيَةِ ، فَيَصِيرُ فِيمَا يَضْمَنُهُ الْأَوَّلُ بِجِرَاحَتِهِ الثَّانِيةِ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ: أَحَدُهُمَا: جَمِيعُ الْقِيمَةِ . وَالثَّانِي: نِصْفُهَا . وَالثَّالِثُ: ثُلُثُهَا . وَالرَّابِعُ: رُبُعُهَا . وَيَجْرِي الْعَمَلُ فِي ضَمَانِ كُلِّ مِقْدَارٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْوُجُوهِ الْخَمْسَةِ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى:"وَلَوْ رَمَيَاهُ حَيًّا فَقَتَلَاهُ الرجلان رميا الصيد كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ دَخَلَتْ فِي أَقْسَامِ مَا قَدَّمْنَاهُ ، فَإِذَا رَمَيَاهُ مَعًا ، فَأَصَابَاهُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَتَقَدَّمْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، فَمَاتَ مِنْ إِصَابَتِهِمَا كَانَ مِلْكًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت