فهرس الكتاب

الصفحة 6893 من 8432

الْعَشَرَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ جِرَاحَةُ الْأَوَّلِ دِرْهَمًا ، وَجِرَاحَةُ الثَّانِي دِرْهَمَيْنِ ، كَانَ عَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الْقِيمَةِ ، وَنِصْفُ الْجِرَاحَةِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى الثَّانِي نِصْفُ الْقِيمَةِ مَجْرُوحًا ، وَنِصْفُ الْجِرَاحَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ بَيْنَهُمَا كَانَا أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا تَجْعَلُهَا سِهَامًا ، وَتُقَسَّمُ الْعَشَرَةَ الَّتِي هِيَ الْقِيمَةُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا ، مِنْهَا عَلَى الْأَوَّلِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا مِنَ الْعَشَرَةِ وَعَلَى الثَّانِي خَمْسَةُ أَسْهُمٍ مَنْ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا مِنَ الْعَشَرَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ جِرَاحَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ كَانَ عَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الْقِيمَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَنِصْفُ الْجِرَاحَةِ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ ، يَكُونَانِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفَ دِرْهَمٍ ، وَعَلَى الثَّانِي نِصْفُ قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفُ جِرَاحَتِهِ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ يَكُونَانِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فَإِذَا جَمَعْتَهُمَا صَارَ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا وَنِصْفًا وَعَلَى الْأَوَّلِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا وَنِصْفٍ وَيَكُونُ جِرَاحَتُهُ ثُلُثَ دِرْهَمٍ فَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنَ الْعَشَرَةِ ، وَعَلَى الثَّانِي خَمْسَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَنِصْفُ الْعَشَرَةِ ، وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَكَانَتْ جِرَاحَةُ الْأَوَّلِ دِرْهَمًا ، وَجِرَاحَةُ الثَّانِي دِرْهَمَيْنِ ، وَجِرَاحَةُ الثَّالِثِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ، كَانَ عَلَى الْأَوَّلِ ثُلُثُ قِيمَتِهِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثُ دِرْهَمٍ وَثُلُثُ جِرَاحَتِهِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، تَصِيرُ عَلَى ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، وَثُلُثَا دِرْهَمٍ ، وَعَلَى الثَّانِي ثُلُثُ قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا بِجُرْحٍ وَاحِدٍ: ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثُ جِرَاحَتِهِ ثُلُثُ دِرْهَمٍ ، فَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ ، وَعَلَى الثَّالِثِ ثُلُثُ قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا جُرْحَيْنِ ، وَهِيَ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ يَكُونُ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ وَثُلُثٌ ، وَعَلَيْهِ ثُلُثُ جِرَاحَةِ دِرْهَمٍ يَصِيرُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثُ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا جَمَعْتَ مَا عَلَيْهِمْ فَعَلَى الْأَوَّلِ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثَانِ ، وَعَلَى الثَّانِي ثَلَاثَةٌ وَثُلُثَانِ ، وَعَلَى الثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ ، كَانَتْ عَشَرَةً وَثُلُثَيْنِ تَجْعَلُهَا سِهَامًا ، وَتُقَسِّمُ الْعَشَرَةَ عَلَيْهَا ، فَيَكُونُ عَلَى الْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَثُلُثَا سَهْمٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ وَثُلُثَيْ سَهْمٍ مِنْ عَشَرَةٍ ، وَعَلَى الثَّانِي مِثْلُهَا وَعَلَى الثَّالِثِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَثُلُثٌ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ وَثُلُثَيْ سَهْمٍ مِنَ الْعَشَرَةِ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْعِبْرَةِ يَكُونُ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، مُخَالِفًا لِلْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ . فِي الْجَوَابِ وَالتَّعْلِيلِ .

فَصْلٌ: وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ خَيْرَانَ أَنَّكَ تُوجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَارِحَيْنِ جَمِيعَ قِيمَتِهِ عِنْدَ جِنَايَتِهِ الصيد ، وَتَجْمَعُ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ ، وَتُقَسِّمُ قِيمَةَ الصَّيْدِ قَبْلَ الْجِرَاحَتَيْنِ عَلَيْهِمَا ، وَيَلْزَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِسْطٌ مِنْهَا ، فَيَصِيرُ مُعْتَبَرًا بِجِرَاحَةِ الْأَوَّلِ فِي حَقِّ الثَّانِي ، وَلَا يَصِيرُ مُعْتَبَرًا بِجِرَاحَةِ الثَّانِي فِي حَقِّهِ ، وَلَا فِي حَقِّ الْأَوَّلِ ، مِثْلُهُ: إِذَا جَرَحَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِرَاحَةً أَرْشُهَا دِرْهَمٌ ، فَحَصَّلَ عَلَى الْأَوَّلِ جَمِيعَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَهِيَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَحَصَّلَ عَلَى الثَّانِي جَمِيعَ قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا ، وَهِيَ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ تَكُونُ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، فَتَجْعَلُهَا سِهَامًا ، وَتُقَسِّمُ الْعَشَرَةَ عَلَيْهَا ، وَتُوجِبُ عَلَى الْأَوَّلِ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنَ الْعَشْرَةِ ، وَتُوجِبُ عَلَى الثَّانِي تِسْعَةَ أَسْهُمٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنَ الْعَشَرَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ جِرَاحَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِرْهَمَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت