فهرس الكتاب

الصفحة 6228 من 8432

يَضْمَنُ شُهُودُ الْإِحْصَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَهَا ضَمِنُوا . وَلِقَوْلِهِ وَجْهٌ ، فَعَلَى هَذَا: إِذَا ضُمِنَ شَاهِدَا الْإِحْصَانِ ، فَفِي قَدْرِ الضَّمَانِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ اعْتِبَارًا بِأَعْدَادِ الْجَمْعِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: نِصْفُ الدِّيَةِ ، اعْتِبَارًا بِأَنَّهُمَا أَحَدُ خَبَرَيْنِ ، وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ الزِّنَا الْأَرْبَعَةُ ، وَلَمْ يَرْجِعْ شَاهِدَا الْإِحْصَانِ ضَمِنُوا . وَفِي قَدْرِ مَا يَلْزَمُهُمْ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: جَمِيعُ الدِّيَةِ ، إِذَا قِيلَ: إِنَّ شُهُودَ الْإِحْصَانِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَضْمَنُونَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، إِذَا قِيلَ: إِنَّ شَاهِدَيِ الْإِحْصَانِ يَضْمَنَانِ الثُّلُثَ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: لَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْ شُهُودِ الزِّنَا ، وَوَاحِدٌ مِنْ شُهُودِ الْإِحْصَانِ ، فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ عَلَى شَاهِدِ الزِّنَا رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى شَاهِدَيِ الْإِحْصَانِ ، إِذَا قِيلَ بِخُرُوجِهِمْ عَنِ الضَّمَانِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ عَلَى شَاهِدِ الزِّنَا سُدُسُ الدِّيَةِ ، وَعَلَى شَاهِدِ الْإِحْصَانِ سُدُسُ الدِّيَةِ ، إِذَا اعْتُبِرَ عَدَدُ الْجَمِيعِ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ عَلَى شَاهِدِ الزِّنَا ثُمُنَ الدِّيَةِ ، وَعَلَى شَاهِدِ الْإِحْصَانِ رُبُعُ الدِّيَةِ ، إِذَا اعْتُبِرَ كُلُّ خَبَرٍ .

فَصْلٌ: وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَأَنْكَرَ الْإِحْصَانَ وَكَانَ لَهُ زَوْجَةً لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ، لَمْ يَثْبُتْ بِهِ إِحْصَانُهُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَثْبُتُ إِحْصَانُهُ بِوَلَدٍ مِنْ زَوْجَتِهِ: احْتِجَاجًا بِأَنَّ لُحُوقَ الْوَلَدِ بِهِ إِنَّمَا يَكُونُ لِإِجْرَاءِ حُكْمِ الْوَطْءِ عَلَيْهِ ، وَإِذَا جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ الْوَطْءِ فِي لُحُوقِهِ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ الْوَطْءِ فِي إِحْصَانِهِ وَكَمَالِ الْمَهْرِ بِهِ . وَدَلِيلُنَا: هُوَ أَنَّ وَلَدَ الزَّوْجَةِ يَلْحَقُ بِالْإِمْكَانِ: لِأَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبَهَاتِ ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَطِئَهَا دُونَ الْفَرْجِ ، فَاسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ فَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْحَصَانَةُ . فَأَمَّا كَمَالُ الْمَهْرِ بِلُحُوقِ الْوَلَدِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يُكْمَلُ كَمَا لَا تَثْبُتُ الْحَصَانَةُ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يَكْمُلُ الْمَهْرُ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتِ الْحَصَانَةُ: لِأَنَّ الشُّبْهَةَ تُدْرَأُ بِهَا الْحُدُودُ دُونَ الْحُقُوقِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت