فهرس الكتاب

الصفحة 5184 من 8432

وَإِذَا صَحَّ التَّحْكِيمُ فَالْخَصْمَانِ قَبْلَ الْحُكْمِ مُخَيَّرَانِ فِي الْمُقَامِ عَلَى التَّحْكِيمِ أَوِ الرُّجُوعِ عَنْهُ ، فَإِذَا حَكَمَ فَفِي لُزُومِ حُكْمِهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ حُكْمَهُ نَافِذٌ عَلَيْهِمَا وَلَازِمٌ لَهُمَا ، وَغَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَى رِضَاهُمَا . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ لَهُمَا إِلَّا بَعْدَ الرِّضَا بِالْتِزَامِهِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَلْزَمْ لَكَانَ وَسِيطًا وَلَمْ يَكُنْ حُكْمًا . فَأَمَّا التَّحْكِيمُ فِي اللِّعَانِ فَفِي جَوَازِهِ قَوْلَانِ ، بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي لُزُومِ حُكْمِهِ فِي غَيْرِ اللِّعَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ إِذَا قِيلَ: إِنَّ حُكْمَهُ فِي غَيْرِ اللِّعَانِ لَازِمٌ . وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ إِذَا قِيلَ: إِنَّ حُكْمَهُ لَا يَلْزَمُ إِلَّا بِالرِّضَا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ اللِّعَانِ لَا يَقَعُ وَلَا يَقِفُ عَلَى التَّرَاضِي ، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْعَفْوُ وَالْإِبْرَاءُ كَالْحُدُودِ ، وَكَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الدَّارَكِيُّ يَقُولُ: يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِيهِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاكِمِ ، وَلَا يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ اعْتِبَارًا بِالضَّرُورَةِ فِيهِ ، فَأَمَّا السَّيِّدُ إِذَا زَوَّجَ عَبْدَهُ بِأَمَتِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِمَا ، فَصَارَ كَالْحَاكِمِ مَعَ غَيْرِهِمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت