فهرس الكتاب

الصفحة 3649 من 8432

اسْمُ الدَّارِ عَنْهَا ، فَالْوَصِيَّةُ بِحَالِهَا ، فَإِذَا قَبِلَهَا الْمُوصَى لَهُ ، فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الْقَبُولَ يُبْنَى عَلَى تَقَدُّمِ الْمِلْكِ بِمَوْتِ الْمُوصَى ، فَكُلُّ ذَلِكَ مِلْكٌ لِلْمُوصَى لَهُ ، الْمُنْفَصِلُ مِنْهَا وَالْمُتَّصِلُ . فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الْقَبُولَ هُوَ الْمِلْكُ فَلَهُ رَدُّهَا وَمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنَ الْبِنَاءِ وَفِي الْمُنْفَصِلِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لِلْمُوصَى لَهُ . وَالثَّانِي: لِلْوَارِثِ . وَإِنْ لَمْ تُسَمَّ الدَّارُ بَعْدَ انْهِدَامِهَا دَارًا ، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْقَبُولَ يُبْنَى عَلَى تَقَدُّمِ الْمِلْكِ فَالْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ وَلَهُ الْعَرْصَةُ وَجَمِيعُ مَا فِيهَا مِنْ مُتَّصِلٍ ، أَوْ مُنْفَصِلٍ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ مُتَّصِلًا . وَإِنْ قِيلَ إِنَّ الْقَبُولَ هُوَ الْمِلْكُ ، فَفِي الْبُطْلَانِ بِانْهِدَامِهَا وَجْهَانِ عَلَى مَا مَضَى: أَحَدُهُمَا: بَاطِلَةٌ . وَالثَّانِي: جَائِزَةٌ وَلَهُ مَا اتَّصَلَ بِهَا وَفِي الْمُنْفَصِلِ وَجْهَانِ .

فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِعَبْدٍ فَعَمِيَ أَوْ زَمِنَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَالْوَصِيَّةُ بِحَالِهَا ، لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا عَمَى الْعَبْدِ وَلَا زَمَانَتُهُ . وَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي الْوَصِيَّةُ بِعَبْدٍ فَالْوَصِيَّةُ بِحَالِهَا فِي الْعَبْدِ مَقْطُوعًا ، وَدِيَةُ"يَدِهِ"لِلْمُوصِي ، تَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ وَجْهًا وَاحِدًا ، بِخِلَافِ مَا انْهَدَمَ مِنْ آلَةِ الدَّارِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْآلَةَ ، عَيْنٌ مِنْ أَعْيَانِ الْوَصِيَّةِ وَلَيْسَتِ الدِّيَةُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا بَدَلٌ . فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ الْعَبْدُ قَتْلًا مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ الْوَصِيَّةُ بِعَبْدٍ ، فَفِي بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ قَوْلَانِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الْعَبْدِ الْمَبِيعِ إِذَا قُتِلَ فِي يَدِ بَائِعِهِ ، هَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِقَتْلِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: كَذَلِكَ يَجِيءُ هَاهُنَا فِي بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: قَدْ بَطَلَتْ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ لَا تَكُونُ عَبْدًا وَكَمَا لَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ لَمْ يَكُنْ أَرْشُهَا لَهُ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَبْطُلُ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ بَدَلٌ مِنْ رَقَبَتِهِ فَأُقِيمَتْ مَقَامَهَا وَخَالَفَتْ قِيمَةُ رَقَبَتِهِ أَرْشَ يَدِهِ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْعَبْدِ مُنْطَلَقٌ عَلَيْهِ ، بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ أَرْشَ يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ مَا يَنْطَلِقُ اسْمُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَعْدَ قَتْلِهِ . وَلَكِنْ لَوْ قَتَلَهُ السَّيِّدُ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ بِهِ قَوْلًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ قِيمَةَ عَبْدِهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَكَمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِحِنْطَةٍ فَطَحَنَهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

فَصْلٌ: وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدِهِ ، فَقُتِلَ الْعَبْدُ قَبْلَ عِتْقِهِ نُظِرَ: فَإِنْ قُتِلَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ بِعِتْقِهِ ، لِخُرُوجِهِ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ عَنْ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ، وَإِنْ كَانَ قَتْلُهُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ، فَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَبْطُلُ بِعِتْقِهِ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت