فهرس الكتاب

الصفحة 2330 من 8432

فَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ إِذَا وَطِئَ بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ جَاهِلَةً بِالتَّحْرِيمِ ، أَوْ مُكْرَهَةً مَعَ عِلْمِهَا بِالتَّحْرِيمِ فَفِي وُجُوبِهِ عَلَيْهَا إِذَا وَطِئَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا مَهْرَ عَلَيْهِ: لِأَنَّ الْوَطْءَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقَّانِ: أَحَدُهُمَا: لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْحَدُّ . وَالثَّانِي: لِلْآدَمِيِّ وَهُوَ الْمَهْرُ . كَمَا أَنَّ الْقَتْلَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقَّانِ: أَحَدُهُمَا: لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْكَفَّارَةُ . وَالثَّانِي: لِلْآدَمِيِّ وَهُوَ الدِّيَةُ . ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي قَتْلِهَا سَقَطَ عَنْهُ حَقُّهُ مِنْ قِيمَتِهَا دُونَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْكَفَّارَةِ ، فَكَذَلِكَ إِذَا أُذِنَ لَهُ فِي وَطْئِهَا سَقَطَ عَنْهُ حَقُّهُ مِنْ مَهْرِهَا دُونَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْحَدِّ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: عَلَيْهِ الْمَهْرُ: لِأَنَّ هَذَا الْوَطْأَ مُوجِبٌ لِلْمَهْرِ . كَمَا أَنَّ الْوَطْأَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ مُوجِبٌ لِلْمَهْرِ ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِإِذْنِ الْمَوْطُوءَةِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْمَهْرُ ، كَذَلِكَ إِذَا وَطِئَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْمَهْرُ . وَأَمَّا قِيمَةُ الْوَلَدِ ، إِذَا لَحِقَ بِهِ وَصَارَ حُرًّا ، فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ فِي وُجُوبِ قِيمَتِهِ قَوْلَانِ كَالْمَهْرِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ قَوْلًا وَاحِدًا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْمَهْرِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْوَطْأَ مَأْذُونٌ فِيهِ فَسَقَطَ غُرْمُ بَدَلِهِ ، وَالْإِيلَاءُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ فَلَمْ يَسْقُطْ غُرْمُ بَدَلِهِ . وَالثَّانِي: أَنَّ الْوَطْأَ اسْتِهْلَاكٌ غَيْرُ مَوْجُودٍ فَجَازَ أَنْ يَسْقُطَ غُرْمُهُ عَنْهُ ، وَالْوَلَدُ اكْتِسَابٌ مَوْجُودٌ فَوَجَبَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ . فَأَمَّا غُرْمُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا بِالْوِلَادَةِ فَإِنْ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ لَا يَخْتَلِفُ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ فَفِي وُجُوبِ غُرْمِهِ قَوْلَانِ وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ . أَحَدُهُمَا: عَلَيْهِ غُرْمُهُ: لِأَنَّهُ بِسَبَبٍ مِنْهُ . وَالثَّانِي: لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت