مَنِ ادَّعَى قَتْلًا عَلَى سِوَاهُ ... فَوَاجِبٌ تَفْصِيلُ مَا ادَّعَاهُ
وَ أَثْبَتُوا لِلْمُدَّعِي القَسَامَهْ ... بِشَرْطِ لَوْثٍ مَعْهُ أَيْ عَلاَمَهْ
بِهَا يُظَنُّ صِدْقُ مَا يَقُولُ ... كَأَنْ يُرَى عِنْدَ العِدَا القَتِيلُ
وَ حَيْثُ أَقْسَمَ الوَلِيُّ بِالصَّمَدْ ... خَمْسِينَ يُعْطَى دِيَّةً وَ لاَ قَوَدْ
وَ المُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلُ يُقْسِمُ ... إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوْثٌ يُعْلَمُ
فَيَحْلِفُ الخَمْسِينَ أَيْضًا كَالوَلِي ... وَ مَنْ أَرَادَ رَدَّهَا فَلْيَفْعَلِ
باب الكفارة
وَ كُلُّ نَفْسٍ إِنْ تَكُنْ مُحَرَّمَهْ ... فِي قَتْلِهَا كَفَّارَةٌ مُحَتَّمَهْ
وَ وَافَقَتْ فِي سَائِرِ الأَحْكَامِ ... كَفَّارَةَ الظِّهَارِ لاَ الإِطْعَامِ
باب حد الزنا
وَ مَنْ يُغَيِّبْ مَوْضِعَ الخِتَانِ ... فِي فَرْجِ أَجْنَبِيَّةٍ فَزَانِي
إِمَّا يَكُونُ مُحْصَنًا عِنْدَ الزِّنَا ... أَوْ لاَ يَكُونُ عِنْدَ ذَاكَ مُحْصَنَا
فَالمُحْصَنُ الحُرُّ المُكَلَّفُ الَّذِي ... بَاشَرَ وَطْئًا فِي نِكَاحِ نَافِذِ
وَ الحَدُّ رَجْمُ مُحْصَنٍ مِنِ امْرَأَهْ ... أَوْ رَجُلٍ وَ جَلْدُ غَيْرِهِ مِئَهْ
وَ بَعْدَهَا التَّغْرِيبُ قَدْرَ عَامِ ... مَسَافَةَ القَصْرِ عَلَى التَّمَامِ
وَ قَدَّرُوا حَدَّ الرَّقِيقِ الزَّانِي ... بِنِصْفِ حَدِّ غَيْرِ ذِي إِحْصَانِ
ثُمَّ اللِّوَاطُ كَالزِّنَا إِذَا جَرَى ... لاَ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً بَلْ عُزِّرَا
باب التعزير
وَ فِي المَعَاصِي كُلِّهَا التَّعْزِيرُ ... إِنْ لَمْ يَجِبْ حَدٌّ وَ لاَ تَكْفِيرُ
بِضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ كَذَا الكَلاَمُ ... أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا يَرَى الإِمَامُ
فَمَنْ رَأَى تَعْزِيرَهُ بِضَرْبِهِ ... فَلاَ يَصِلْ أَدْنَى حُدُودِهِ بِهِ
باب حد القذف
إِذَا رَمَى الإِنْسَانُ شَخْصًا بِالزِّنَا ... فَقَاذِفٌ وَ حَدُّهُ تَعَيَّنَا