فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 32 من 38

ودليلهم: الآية الدالة على النهي عنه إذ مقتضاه هنا عندهم الكراهة التحريمية ولا يقتضي البطلان ولا الفساد، لعدم تعلق النهي بذات العقد ولا بوصفه الملازم، وإنما هو لأمر خارج [1] .

? وكذلك الاختلاف في صوم يوم النحر

صحيح عند الحنفية، فاسد عند الجمهور [2] .

? وأيضًا الاختلاف في الذبح بالسكين المغصوبة

فعند الجمهور الذبح صحيح، وعند الحنابلة والظاهرية الذبح فاسد [3] .

? والاختلاف في الصلاة في الثوب المغصوب

فعند الحنفية الصلاة صحيحة، وغير فاسدة عند المالكية والشافعية، وعند الحنابلة والظاهرية الصلاة باطلة [4] .

الخاتمة:

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

1.أرجح تعريفات النهي: هو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء.

2.الصحيح: أن النهي له صيغة تدل عليه بمجردها.

3.الصحيح: أن النهي حقيقة في التحريم.

4.الراجح: أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه.

وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه في هذا الموضوع.

فإن يكن صوابًا فمن فضل الله، وتوفيقه، وإن كانت الأخرى، فمن تقصيري وأستغفر الله مما زلّ به القلم وعزائي في ذلك أني لم أدَّخر وسعًا في الوصول إلى ما هو الصواب.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ثبت بقائمة مصادر البحث

1.آراء المعتزلة الأصولية - علي بن سعد الضويحي، الطبعة الثانية، 417هـ - 1996م، الرياض.

2.أصول السرخسي - الإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المتوفى سنة 490هـ - حقق أصوله: أبو الوفاء النعماني، نشر دار المعرفة، بيروت 1393هـ - 1973م.

(1) حاشية ابن عابدين 5: 101، وانظر: البيوع المنهي عنها نصًا ص 192.

(2) أصول السرخسي جـ1: 85، تيسير التحرير جـ1: 382، تحقيق المراد ص 390.

(3) نهاية الوصول جـ3: 1199.

(4) التمهيد للإسنوي ص 295.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت