فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 24

وقد أجاب عن هذا الإشكال ، ودفع هذا الإيراد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بقوله: و لا يخفى أن ما صح فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره ، فلا ينبغي العدول عن تقديم السلام على الاستئذان.

وتقديم الاستئناس ، الذي هو الاستئذان ، على السلام في قوله:"حتى تستأنسوا وتسلموا"لا يدل على تقديم الاستئذان ، لأن العطف بالواو ، لا يقتضي الترتيب ، وإنما يقتضي مطلق التشريك ، فيجوز عطف الأول على الأخير بالواو [1] [21] ) وقد قرر نحو هذا من قبل الإمام الطبري [2] [22] )، والإمام البغوي [3] [23] ) بعبارة مختصره موجزة وهي قولهم: وهو من المقدم الذي معناه التأخير، إنما هو: حتى تسلموا وتستأذنوا.

واختم هذه المسالة بقول الحافظ ابن مفلح: وقد ظهر من هذا تقديم السلام على الاستئذان خلافا لبعضهم [4] [24] .

المطلب الثاني / أن يكون الاستئذان ثلاثًا

... وهذا أدب آخر من آداب الاستئذان وهو أن لا يزيد على ثلاث مرات في الاستئذان 0 يقول المستأذن في كل واحدة منها: السلام عليكم ، أأدخل ؟ فإن لم يؤذن له عند الثالثة فليرجع ، ولا يزيد على الثلاث ، وهذا أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتًا لاشك فيه 0

(1) أضواء البيان للشنقيطي (6/174) 0

(2) الجامع لتأويل القرآن للطبري (18/112) 0

(3) شرح السنة (3/336) 0

(4) الآداب الشرعية لأبن مفلح (1/423) 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت