ولا يعرف إلا براوية الأزرق بن قيس عنه. (الذهبي، الميزان 2/269) .
الخلاصة: تبين من ترجمة شريك بن شهاب أن مراد النسائي من قوله فيه ليس بذاك المشهور عدم اشتهاره علميًا، فلا يعرف إلا برواية راو واحد عنه وهو الأزرق بن قيس فهو كالمجهول - العين - سواء.
الفرع الثالث، ليس بذاك المشهور.
قال النسائي (السنن الكبرى 1/432 ح 1375) : أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن يعلى بن مملك، أنه سأل أم سلمة زوج النبي × عن قراءة رسول الله × وصلاته فقالت: ما لكم وصلاته؟ كان يصلي، ثم ينام بقدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعتت له قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفًا حرفًا) (د) .
قال أبو عبد الرحمن: يعلى بن مملك بذاك المشهور.
الترجمة: ذكره ابن حبان (الثقات 5/556، 7/652) .
قال الذهبي (الميزان 4/458) : ما حدث عنه سوى ابن أبي مليكة وقال (الكاشف 3/259) : وثق.
الخلاصة: تبين من هذه الترجمة أن صاحبها مجهول حسب اصطلاح المحدثين لعدم اشتهاره بطلب العلم وقلة الآخذين عنه، فلم يحدث عنه سوى ابن أبي مليكة، مما يجعل الراوي مغمورًا، وليس بذاك المشهور عند طلبه العلم والعلماء وهو مراد النسائي بقوله المتقدم فيه.
الفرع الرابع: ليس بهذه الشهرة.
قال النسائي (السنن الكبرى 4/320 ح 7332) : أخبرني محمد بن وهب قال: حدثني محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان، عن عبد الرحمن بن جابر - فحدث سليمان ثم أقبل عليهم سليمان - فقال حدثين عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة يقول: سمعت رسول الله × يقول: الجلد فوق عشرة إلا في حد من حدود الله). (ش) .
لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب التسعة وعمير بن إسحاق له أربعة أحاديث في مستند أحمد وواحد في الدارمي وليس لها علاقة بنص الحديث.
ونبيح العنزي ك 31 رواية وهذا الحديث ليس منها.