* صيغة ( أنبأنا ) نادر ما توجد في الطبقات المتقدمة ، إنما هي في المتأخرة من القرن الخامس ونحوه ، وكثيرا ما تستخدم في الإجازة .
القنّاد: خرج له الترمذي ، وليس بالمكثر ، وهو مختلف فيه .
قال النسائي: لا باس به
وذكره ابن حبان في الثقات وقال:يخطئ.
وقال ابن المديني: كان ضعيفا عندنا - كان ضعيف ليس بشيء.
ونقل البرقي عن ابن معين: انه ضعفه.
وذكر العقيلي في الضعفاء وقال: يهم في الحديث .
ومال الذهبي إلى تقويته: ( الميزان - من تكلم فيه وهو موثق - الكاشف )
وقال ابن حجر عنه: صدوق في حفظه شيء ( التقريب)
والأقرب انه لا يحتج به لأمور:
(1) الأكثر على تضعيفه.
(2) كبار الحفاظ يختارون هذا القول ( ابن معين وابن المديني) .
(3) العقيلي ذكر له أحاديث وهم فيها وضعف تلك الأحاديث .
فيكتب حديثه في الشواهد والمتابعات - مثل هذا الحديث -
عبد الله بن أبي قتادة: ليس بمكثر وغالب روايته عن أبيه .
*عادة ابن حجر في التقريب أن من سمع من أبي بكر و عمر يجعله من الثانية.
هذا الإسناد فيه ضعف .
حديث رقم ( 25 )
قال النسائي: أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه
هنَّاد بن السري: ثقة كبير موصوف بالزهد.
* ليس في الكتب الستة وكيع إلا ( وكيع بن محرز ، وكيع بن حدس أو عدس ليس بمشهور ، وكيع بن الجراح )
هشام: الدستوائي من كبار الحفاظ الثقات حتى انه قدم على شعبة .
إسناد الحديث: صحيح جدًا.
من فقه الحديث:هل النهي خاص بالبول أم عام ؟
الجواب:خاص بالبول ( إذا بال أحدكم ...)
هل النهي للتحريم أو للتنزيه ؟
الأصل أن النهي للتحريم وهو الصواب ، ومن قال أن النهي للتنزيه كابن عبد البر فالأصل عنده أن النهي في الآداب انه للتنزيه.
حديث رقم ( 26 )
الرخصة في البول في الصحراء قائمًا