الصفحة 19 من 25

* صيغة ( أنبأنا ) نادر ما توجد في الطبقات المتقدمة ، إنما هي في المتأخرة من القرن الخامس ونحوه ، وكثيرا ما تستخدم في الإجازة .

القنّاد: خرج له الترمذي ، وليس بالمكثر ، وهو مختلف فيه .

قال النسائي: لا باس به

وذكره ابن حبان في الثقات وقال:يخطئ.

وقال ابن المديني: كان ضعيفا عندنا - كان ضعيف ليس بشيء.

ونقل البرقي عن ابن معين: انه ضعفه.

وذكر العقيلي في الضعفاء وقال: يهم في الحديث .

ومال الذهبي إلى تقويته: ( الميزان - من تكلم فيه وهو موثق - الكاشف )

وقال ابن حجر عنه: صدوق في حفظه شيء ( التقريب)

والأقرب انه لا يحتج به لأمور:

(1) الأكثر على تضعيفه.

(2) كبار الحفاظ يختارون هذا القول ( ابن معين وابن المديني) .

(3) العقيلي ذكر له أحاديث وهم فيها وضعف تلك الأحاديث .

فيكتب حديثه في الشواهد والمتابعات - مثل هذا الحديث -

عبد الله بن أبي قتادة: ليس بمكثر وغالب روايته عن أبيه .

*عادة ابن حجر في التقريب أن من سمع من أبي بكر و عمر يجعله من الثانية.

هذا الإسناد فيه ضعف .

حديث رقم ( 25 )

قال النسائي: أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه

هنَّاد بن السري: ثقة كبير موصوف بالزهد.

* ليس في الكتب الستة وكيع إلا ( وكيع بن محرز ، وكيع بن حدس أو عدس ليس بمشهور ، وكيع بن الجراح )

هشام: الدستوائي من كبار الحفاظ الثقات حتى انه قدم على شعبة .

إسناد الحديث: صحيح جدًا.

من فقه الحديث:هل النهي خاص بالبول أم عام ؟

الجواب:خاص بالبول ( إذا بال أحدكم ...)

هل النهي للتحريم أو للتنزيه ؟

الأصل أن النهي للتحريم وهو الصواب ، ومن قال أن النهي للتنزيه كابن عبد البر فالأصل عنده أن النهي في الآداب انه للتنزيه.

حديث رقم ( 26 )

الرخصة في البول في الصحراء قائمًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت