ولم يخرج له مسلم والترمذي .
رافع بن إسحاق: مُقِل ، وثقه النسائي والعجلي وابن عبد البر .
الكرابيس هي: المراحيض.
وهذه الرواية أخرجها مالك في الموطأ ، وأحمد في المسند ، والطحاوي.
حديث رقم ( 21 )
النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة
قال النسائي: أخبرنا محمد بن منصور حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا
محمد بن منصور بن ثابت ، وهناك محمد بن منصور بن داود وكلاهما روى له النسائي ، وَ روى عن ابن عيينة ، وكلاهما ثقة .
* سفيان بن عيينة: حجة مطلقًا وحديثه القديم اصح من المتأخر، وشيوخه على أقسام:
(1) مقدم فيهم ، مثل: عمرو بن دينار ، والزهري ، وهؤلاء من كبار شيوخه.
(2) غير مقدم فيهم وحديثه صحيح عنهم ، مثل: أبو إسحاق السبيعي .
* إسناد الحديث: هذه الطريق أصح من السابق.
حديث رقم ( 22 )
الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند قضاء الحاجة
قال النسائي: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم أنبأنا غندر أنبأنا معمر أنبأنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب
* ما رواه غندر عن شعبه فهو المقدم فيه.
أقوال العلماء في هذه المسألة:
(1) لا يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقًا ، واختاره أبو أيوب.
(2) الجواز مطلقًا ، واختار عروة بن الزبير وحُكي عن ربيعة الرأي.
واستدلوا بحديث عائشة عن النبي (....غيروا مقعدتي) والمرفوع منكر ، والصواب وقفه.
(3) التفريق بين البنيان والصحراء ، وهو الصحيح لما جاء عن ابن عمر أنه صعد بيت حفصة فرأى النبي مستدبر الكعبة.
(4) يجوز الاستدبار دون الاستقبال.
(5) يكره الجميع
(6) التخصيص لأهل المدينة ، نُسِب لأبي عوانة صاحب المستخرج.
حديث رقم (23)
الرخصة في ذلك في البيوت