ب ) ما كان خاصًا به ويجوز ويشرع أن يقتدي به غيره مثل ما أمر به - صلى الله عليه وسلم - من الوضوء عند كل صلاة وهو حديث عبد الله بن حنظلة رواه أبودواد وأحمد وصححه ابن خيمة ورواه الطحاوي وجود إسناده ابن كثير ورواه ابن جرير أمر بهذا الوضوء عند كل صلاة فلما شق عليه أمر بالسواك عند كل صلاة فكان عبد الله بن عمر يرى من نفسه قوة فكان يتوضأ عند كل صلاة .
القسم الثاني: الأفعال المتعلقة بالعبادات وهي على حسب ما تعلقت به إما أن تكون واجبة أو مستحبة.
القسم الثالث: وإما أن تكون هذه الأفعال متعلقة بالجبلة والعادة مثل محبة أكل القرع فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الدباء فلا نقول أكله سنة أو لبس الإزار والرداء وهذا كان لبس العرب فوافقهم لو حثنا عليه كان سنة لكن البياض لبسه سنة لأنه حثنا عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - .
5-عبد الرحمن بن أبي ليلى في سماعه من عمر خلاف والأقرب أنه سمع منه لأنه صرح بالتحديث عنه في بعض المواضع أما سماعه من معاذ فلم يسمع من معاذ بن جبل والله أعلم .
شريط شرح مسائل الجاهلية الشيخ عبد الله السعد رقم ( 6)
ملاحظة: بعدما ينتهي من شرح المسائل يشرح أحاديث من سنن أبي داود .
1-كانت فاطمة بنت محمد بن عبدالوهاب في هودج لها يقوده مولى لها فمروا من عند سدنة أحد القبور فقالوا: قربوا فقال المولى ماعندنا إلا التراب فقالوا: قربوا ولو التراب قالت فاطمة ولا التراب .
2-مسدد بن مسرهد بن مستورد الأسدي أبو الحسن وقيل إن هذا لقبه ولكن الصحيح اسمه وهو ثقة حافظ . قال البخاري: مسدد كاسمه .
3-معمر بن راشد البصري نزيل اليمن وهو ثقة حافظ من السابعة توفي عام 154 هـ وخرج له الجماعة وحديثه أو أصول حديثه على أقسام: