الصفحة 33 من 47

صفر ربيع أول ذو القعدة ? إن قياس المانعين مسألة التورق على العينة - بحجة انتفاء الفرق بين عود السلعة إلى البائع وبين مصيرها إلى غيره في الحكم، بل قد يكون عودها إلى البائع أرفق بالمشتري، واقل كلفة عليه وأخف عناء، وأدنى خسارة، فكيف يُحرم الضرر اليسير، ويباح ما هو أعظم منه، والحقيقة في الموضعين واحدة، وهي عشرة بخمس عشرة وبينهما حريرة، رجعت في إحدى الصورتين إلى بائعها الأول، وفي الثانية إلى غيره [1] - غير مُسلم، إذ جُمع فيه بين المختلفين في المعنى المؤثر، وجرى التعليل فيه بأوصاف طردية لا مناسبة بينها وبين الحكم، فأين النظر في المعاني المؤثرة وغير المؤثرة فرقا وجمعًا، وأين النظر في المناسبات ورعاية المصالح، وأين تحقيق المناط وتنقيحُه وتخريجه!! وقد سبق بيان مثالب هذا القياس ووجوه فساده، فأغنى عن الإعادة [2] .

الرأي المختار:

(1) ) ... إعلام الموقعين 3/212.

(2) ) ... أنظر: ف 14، 20 من البحث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت